============================================================ (349 لكاب رمرع السة فى مطرات من الف هر ماع الاب ماراك لان بحمت بكود للأب كالمباحات التى تملك بالاستيلاء وملك الابن ثابت عليه بحيث يتصرف فيه تصرفا مطلقا فاذا كان اللك يتنوع أنواعا وفيه من الاطلاق والتقيد ما وصفته ومالم أصفه لم يمتنع أن يكون ثبوت ذلك مفوضا لى الانسان يثت منه ما رأي فيه مصلحة ويمتنع من اثبات مالا مصلحة فيه والشارع لا يحظر على الانسان الا ما فيه فسادر اجع أو محض فاذا لم يكن فيه فساد اوكان فساده مغمورا بالمصلحة لم يحظره أبدا القاعدة الرابة) الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن له في ظاهر مذهب فقهاء الحديث أحمد وغيره ومذهب أهل المدينة وغيره وهو قول في مذهب الشافعي نص عليه فى صداق السر والعلانية ونقلوه الى شرط التحليل المتقدم وغيره وان كان المشهور من مذهبه ومذهب أبى حنيفة أن المتقدم لا يؤثر بل يكون كالوعد المطاق عندهم يستحيل الوفاء به وهو قول فى مذهب أحمد قد يختاره فى بعض المواضع طائفة من أصحابه كاختيار بعضهم ان التعليل المشروط قبل المقد لا يؤزر الا أن ينوته الروج وقت العقد وكقول طتفة كثيرة منهم بما نفلوه عن أحمد من أن الشرط المتقدم على العقد فى الصداق لا يؤثر وانما تؤثر التسمية فى العقد ومن أصحاب أحمد طائفة كالقاضى أبى يعلى بفرقون بين الشرط المتقدم الرافع ~~لمقصود العقد أو المغير له فان كان رافعا كالمواطأة على كون المقد تلجيته أو تحليلا أبطله وان كان مغيرا كاشتراط كون المهر أقل من المسمى لم يؤثر فيه لكن الشهور في نصوص أحمد وأصوله وما عليه ندماه أحابه كقول أمل الدية آن الشرط التقهم كمالشرط القارن فاذا اتفقا على شيء وعقدا العقد بعد ذلك فهو مصروف الى المعروف ينهما مما اتفقا عليه كما تنصرف الدراهم والدنانير في العقود الى المعروف بينهما وكما ان جميع العقود انما تنصرف الى ما يتعمارفه المتعاقدان ﴿ القاعدة الخامسة﴾ فى الايمان والنذور قال الله تعالى (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قدفرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم) وقال تعالى (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع) وقال تعالى (لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذ كم بما
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٤١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي