تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (448) في الرقبة بمنزلة القدرة الحسية فيمكن ان تثبت القدرة على تصرف دون تصرف شرعا كما يثبت ذلك حسا ولهذا جاء الملك في الشرع أنواعا فالملك التام يملك فيه التصرف في الرقبة بالبيع والهبة ت4 ويورث عنه وفي منافمه بالاعارة والاجارة والانتفاع وغير ذلك ثم قد يملك الامة المجوسية آو المحرمات عليه بالرضاع فلا يملك منهن الاستمتاع ويملك المباوضة عليه بالتزويج بآن يزوج المجوسية بمجوسي مثلا وقد يملك أم الولد ولا يملك بيعها ولا هبتها ولا يورث عنه عند جماهير المسلمين ويملك وطئها واستخدامها باتفاقهم وكذلك يملك الم باوضة على ذلك بالتزوبج ن والاجارة عند أكثرهم كابى حنيفة والشافى واحمد ويملك المرهون ويجب عليه مؤنته ولا يملك من التصرف ما يزيل حق المرتهن لا بيعا ولا هبة وفى العتق خلاف مشهور والمبد المنذور عتقه والهواء والمال الذي قد نذر الصدقة بعينه ونحو ذلك مما استحق صرفه الى القربة قد اختلف فيه الفقهاء من أصحابنا وغيرهم هل يزال ملكه عنه بذلك أم لا وكلا القولين خارج عن قياس الملك المطلق فمن قال لم يزل ملكه عنه كما قد يقوله اكثر أصحابنا فهو ملك لا يملك صرفه الا الى الجهة المعينة بالاعتاق أو النسك أو الصدقة وهو نظير العبد المشتري بشرط العتق آو الصدقة آو الصلة آو البدنة المشتراة بشرط الاهداء الى الحرم ومن قال زال ملكه عنه فانه يقول هو الذي يملك عنقه واهداءه والصدقة به وهو أيضا خلاف قياس زوال الملك فى غير هذا الموضوع وكذلك اختلاف الفقهاء في الوقف على ممين هل يعير وتفه ملكالله أو بنقل الى الرقوف عليه أو يكون بانيا على ملك الوالف على ثلاته اقوال فى مذهب آحمد وغيره وعلى كل تقدير فالملك الموصوف نوع مخالف لغيره فى البيع والهبة وكذلك ملك الموهوب له حيث يجوز للواهب الرجوع كالآب اذا وهب لا بنه عند فقهاء الحديث كالشافعى وآحمد نوع مخالف لغيره حيث يسلط غير المالك على انتزاعه منه وفسخ عقده ونظيره سائر الاملاك فى عقد يجوز لاحد العاقدين فسخه كالمبيع بشرط عند اك من يقول انتقل الى المشترى كالشافى وأحمد فى أحد قوليهما وكالمبيع اذا أفلس المشترى بالنمن عند فقهاه الحديث وآهل الحجاز وكالمبيع الذي ظهر فيه عيب أوفوات صفة عند جميع المسلمين فهاهنا في المعاوضة والتبرع يملك الماقد انتزاعه وملك الأب لا يملك انتزاعه وجنس الملك يجمعهما وكذلك ملك الابن في مذهب أحمد وغيره من فقهاء الحديث الذين اتبعوا فيه معنى

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٤٠