تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (347) طائفة من السلف وابى حنيفة والشافي ومالك فى الرواية الاخرى لا يصح هذا الشرط لكنه عند أبى حنيفة والشافعي أثر فى تسمية المهر والقياس المستقيم فى هذا الكتاب الذي عليه أصول أحمد وغيره من فقهاء الحديث ان اشتراط. زيادة على مطلق العقد واشترنط.

النقص جائز مالم يمنع منه الشرع فاذا كانت الزيادة فى العين والمنفمة المعقود عليها والنقص من ت ذلك على ما ذكرته فالزيادة فى الملك المستحق بالعقد والنقص منه كذلك فان اشترط على المشتري آن يعتق العبد أو يقف العين على البائع أو غيره آو يقضى بالعين دينا عليه لمعين آو غير معين أو ان يصل به رحمه أو نحو ذلك هو اشتراط تصرف مقصود ومثله التبرع والمفروض والتطوع وآما التفريق بين العتق وغيره بما فى العتق من الفضل الذي تشوفه الشارع فضعيف فان بعض أنواع التبرعات أفضل منه فان صلة ذي الرحم المحتاج أفضل من العتق كما نص عليه أحمد فان ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اعتقت جارية لها فقال النبى صلى الله عليه وسلم لو تركستيها لاخوالك لكان خيرا لك ولهذا لو كان للميت آقارب لا يرثون كانت الوصية لهم أولى من الوصية بالعتق وما أعلم فى ذلك خلافا وانما أعلم الاختلاف فى وجوب الوصية فان فيه عن أحمد روايتين احداهما تجب كقول طائفة من السلف والخلف والثانية لاتجب كقول الفقهاء الثلاثة وغيرهم ولو وصى لغيرهم دونهم فهل ترد تلك الوصية على أقاربه دون الموصى له أو يعطى ثاثها للموصى له وثلثاها لاقاربه كما يقسم التركة الورثة والموصى له على روايتين عن أحمد وان كان المشهور عند أكثر الصحابة هو القول بنفوذ الوصية فاذا كان بعض التبرعات افضل من العتق لم يصح تعليله باختصاصه بمزيد الفضيلة وآيضا فقد يكون المشروط على المشترى فعلا كما لو كان عليه دين لله من زكاة أو كفارة أو نذر أو دين لا دمي فاشترط عليه تأديته وكان بنيته من ذلك المبيع أو اشترط المشترى على البائع وفاء الدين الذي عليه من الثمن ونحو ذلك فهذا أو كد من اشتراط العتق وأما السراية فانما كان لتعميد الحرية وقد شرع مثل ذلك في الاموال وهو حق الشفعة فانها شرعت لتعميد الملك للمشترى لما في الشركه من الضرر له ونحن نقول شرع ذلك فى جميع المشاركات لمكن الشريك من المقاسمة وان أمكن قسمة العين والا قسمنا ثمنها اذا طاب أحدهما ذلك فيكمل العتق نوع من ذلك اذ الشركة تزول بالقسم تارة وبالتكميل أخرى وأصل ذلك ان الملك هو القدرة الشرعية على التصرف

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٣٩