============================================================ (449) بل المرجع فى ذلك الى العرف كا دل عليه الكتاب فى مثل قوله تعال (ولهن ثل الذي عليهن بالمعروف في مثل قوله صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بلمعررف فاذا تنازع لزوجان فيه فرض الحماكم ذلك باجتهاده كما فرضت الصحابة مقدار الوطئ الزوج بمرات متعددة ومن قدر من أصحاب أحمد الوطأ المستعق فم وكتقدير الشافي النفقة اذ كلاهما مما تحتاجه المرأة ويوجبه العقد وتقدير ذلك ضعيف عند عامة العقهاء بعيد عن معاني الكتاب والسنة والاعتبار والشافمى رضى الله عنه انما قدره طردا للقاعدة اثتى ذكرناها .1 عنه ن نفيه اجعالة في جميع المقود قياسا على للنع من بيع الفرر بفجمل انففة الستحفة بعقد النكاح مقه رة طردا كذلك وقد تقدم التنبيه على هذا الاصل وكذلك يوجب العقد المطلق سلامة لزوج من الجب والعنة عند الفقهاء وكذلك عند الجمهور سلامتها من موانع الوطأ كلرتق وسلامتها من الجنون والجذام والنبرص وكذلك سلامتها من العيوب التى تمنع كله كخروج النجاسات منه ونحو ذلك في احدى الوجهين فى مذهب احمد وغيره دون الجمال ونح و ذلك وموجنبه كفاءة الرجل أيضا دون مازاد على ذلك ثم لو شرط أحد الزوجين على 2 الآخر ينة بغصردة كالبال واجال والكارة رخو فاك صح ذلك ريك الترط لف ~~عند فوته فى أصح روايتى أحمد وأصح وجهى آصحاب الشافي وظاهر مذهب مالك والرواية الأخرى لا يملك الفسخ الا في شرط الحرية والدين وفى شرط النسب على هذه الرواية وجهان وسواء كان المشترط هو المرأة في الرجل أو الرجل فى المرأة بل اشتراط المرأة في الرجل اوكد باتفاق الفقهاء من أصحاب احمد وغيرهم وما ذكره بعض أصحاب أحمد بخلاف ذلك لا أصل له وكذلك لو اشترط بعض الصفة المستحقة بمطلق العقد مثل أن يشترط الزوج انه مجبوب آو يد از را ن النقص عن موجب العقد واختلفوا فى شرط الزيادة عليه في هذا الموضوع كما ذكرته لك فان مذهب أبى حنيفة انه لا يثبت لارجل خيار عيب ولا شرط في النكاح وأما المهر فانه لوزاد على مهر المثل أو نقص فيه جاز بالاتفاق وكذلك يجوز أكثر أو كثير منهم وفقهاء الحديث ومالك فى احدى الروايتين أن تنقص ملك الزوج فتشترط عليه أن لا ينقلها من ولدها ومن دارها وان يزيدها على ما تملكه بالمطلق فيزيد عليها نفسه فلا يتزوج عليها ولا يتسرى وعند
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٣٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي