============================================================ (445 ملك الزوج وملكها المشتري ونحوه الا منفية البضع ومن حجتهم ان البانع نفسه لو أراد أن يزيل ملك الزوج لم يمكنه فالمشترى الذي هر دون البائع لا يكون أتوى منه ولا يكون الملك الثابت للمشترمى أتم من ملك البائع ولزوج معصوم لا يجوز الاستيلاء على حقه بخلاف الماشية فان فيها خلاقا ليس هذا موضعه لكون أمهل الحرب ياح دماؤهم وأموالهم فكذلك ما ملكوه من الا بضاع وكذلك فتهاء الحديث وأهل الحجاز مته نون على انه اذا باع شجرا قد بدا ثمره كالنخل المنورة فثمره للبائع مستحق الابقاء الى كمال صلاحه فيكون البائع قد ستح بنة الشبر الى عل الصدح وكنك بع ابر الازم: ال بلند عانهم يم ر ويملكه المشتري دون المنفعة التى للمسنأجر وكذلك فة اء الحديث كأحمد وغيره يجوزون استثناء بعض منفمة العقد كما فى صور لوفاق كاستشاء بعض اجزائه معينا ومشاعا وكذلك يجوز استداء بعض اجزانه مبينا اذا كانت المادة جارية بفسله كيع الشاة واستتاء شيء منها سوى قطعهأمن الرآس والجلد والاكارع وكذلك الاجارة فان العقد المطلق يقتضى نوعا من الانتفاع فى الاجارات المقدرة بالزمان كما لو استأجر ارضا للزرع اوحانوثا للتجلوة فيه اوصناعة او آجير الخياطة او بناء ونحو ذلك فانه و زاد على موجب العقد المطلق او نقص منه فانه يجوز بغير خلاف علمه فى النكاح فان العقد المطلق يقتضي ملكه الاستمتاع المطلق الذي يقتضيه العرف حيت ثبت ومتى نهمت في اكه لكن حيث نهت اذا لميك فيه ضرر الاما اسشنى من الاستمتاع المحرم اوكان فيه ضرر فان العرف لا يقتضيه ويقتضى ملكا للمهر الذى هو مهر المثل وملكها الاستمتاع فى الجلة فانه لوكان مجبوبا او عنينا ثبت لها الفسخ عند السلم وللفقبهاء المشاهير ولو آلى منها ثبت لها فراقه اذا لم يف بالكتاب والاجماع وان كان من الفقهاء من لا يوجب عليه الوطه ويبر قسمه الابتدائي بل يكتفى بالباعث الطبعي فذهب ابى حنيفة والشافعى ورواية عن احمد فان الصحيح من وجوه كثيرة انه يجب عليه الوط.ه والفسخ كما دل عليه الكتاب والسنة وآثار ت الصحابة والاعتبار وهل يتقدر الوطء الواجب بمرة فى كل اربعة اشهر اعتبارا بالايلاء أو يجب ان يطاها بالمعروف كما ينفق عليها بالمعروف فيه خلاف في مذهب احمد وغيره والصحيح الذي يدل عليه اكثر نصوص احمد وعليه أكثر الساف ان ما يوجبه العقد اكل واحد من الزوجين على الآخر كالنفقة والاستمتاع والمثبت للمرأة وكالاستمتاع للزوج ليس بمقدر (م-4- فتاوى نالث)
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٣٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي