تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (444 الشافعى فى شرط التدبير خلاف صحح الرافعي انه لا يصح ولذلك جوز اشتراط التسرى فقال ابو طالب سألت احمد عن رجل اشترى جاربة بشرط ان يترى بها ولا تكون للخدمة قال لا بأس فلما كان التسري ابائع الجارية فيه مقصود صحيح جوزء وكذلك جوز ان يشترط على المشترى انه لا يبيعها لغير البائع وان البائع يأخذها اذا أراد المشتري بيعها بالمن الاول كما روى عن عمر وابن مسعود وامرأنه زينب وجماع ذلك أن المبيع الذي يدخل فى مطلق العقد باجزائه ومنافعه يملكان اشتراط الزيادة عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا أن يشترط المبتاع فجوز للمشتري اشتراط زيادة على موجب العقد المطلق وهو جائر بالاجماع ويملكان اشتراط النقص منه بالاستثناء كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشياه الا آن تعلم فدل على جوازها اذا علمت وكما استثنى جابر ظهر بعيره الى المدينة وقد آجمع المسامون فيما آعلمه على جواز استثناء الجزء الشائع مثل آن يبيعه الدار الا ربعها آو ثلثها واستشناء الجزء المعين اذا آمكن فصله بغير ضرر مثل أن يبيمه ثمر البستان الانخلات بعينها أو الثياب أو العبيد أو الماشية التى قدر اياها الاشيأ منها قد عيناه واختلفوا في استثناء بعض المنفمة كسكن الدار شهرا أو استخدام المبد شهرا وركوب الدابة مدة معينة أو الى بلدة معينة مع اتفاق الفقهاء المشهورين واتباعهم وجمهور ى الصحابة على ان ذلك ينفع اذا اشترى أمة مزوجة فان منفعة بضعها التى بملكها الزوج لم يدخل في العقد كما اشترت عائشة بريرة وكانت مزوجة لكن هى اشترتها بشرط العنق فلم تملك التصرف فيها الا بالعتق والعتق لاينافي نكاحها فكذلك كان ابن عباس وهو ممن روى حديث بريرة يرى أن بيع الامة طلاقها (1) مع طائفة من الصحابة تأويلا لقوله تعالى (والمحصنات من النساء الا ماملكت أيمانكم) قالوا فاذا ابتاعها أو اتهبها أو ورثها فقد ملكتها يمينه فيباح له ولا يكون ذلك الا بزوال ملك الزوج واحتج بعض الفقهاء على ذلك بحديث بريرة فلم يرض أحمد هذه الحجة لان ابن عباس رواه وخالفه وذلك والله أعلم لما ذكرته من أن عائشة لم تملك بريرة ملكا مطلقا ثم الفقهاء قاطبة وجمهور الصحابة على أن الامة المزوجة اذا انتقل الملك فيها بيع أو هبة أو ارث او نحو ذلك وكان مالكا معصوم الملك لم يزل عنها (1) كذا بالاصل

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٣٦