تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (444) كالوقف والعتق أن يستثي بعض منافعها فان كان مما لا يصح فيه الغرر كالبيع فلا بدأن يكون المستثنى معلوما لما روي جابر وان لم يكن كذلك كالعتق والوقف فله أن يستثي خدمة البد ماعاش عبده أو عاش فلان او يستثني غلة الوقف ماماش الواقف ومن ذلك ان البائع اذا اشترط على المنبترى ان يبقى البد صع ذلك فى فالهر مذوب النافى واحمد وفير هم الحيت بربرة وان كان عنهما قول بخلافه ثم هل يصير العنق واجبا على المشترى كما يجب العتق بالنذربحيث يفمله الحاكم اذا امتنع ام يملك البائع الفسخ عند امتناعه من العتق كما يملك الفسخ نفوات الصفة المشروطة فى المبيع على وجهين فى مذه بهما ثم الشافي وطائفة من أصحاب أحمد يرون هذا خارجا عن القياس لما فيه من منع المشترى من التصرف فى ملكه بغير العتق وذلك مخالف لمقتضى العقد فان مقتضاه الملك الذى يملك صاحبه التصرف مطلقا قالو اوانما جوزته السنة لان للشارع الى العنق نشوفا لا يوجد فى غيره وكذلك أوجب فيه السراية مع ما فية من اخراج ملك الشريك بغير اختياره واذا كان مبناه على التغليب والسراية والنفوذ فى ملك الغير لم يلحق به غيره وأصول أحمد ونصوصه تقتضى جواز شرط كل تصرف فيه مقصود صحيح وان كان فيه منع من غيره قال أحمد بن القاسم قيل لاحمد الرجل يبيع الجارية على ان يعتقها فاجازه قيل ~~له فان هؤلاء يعنى أصحاب أبى حنيفة يقولون لا يجوز البيع على هذا الشرط قال لم لا يجوز قد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بعير جابر ولشترط ظهره الى المدينة واشترت عائشة بريرة على انها تعتقها فلم لا يجوز هذا قال وانما هذا شرط واحد والنهى انما هوعن شرطين قيل له فان شرط شرطين ايجوز قال لا يجوز فقد نازع من منع منه واستدل على جوازه باشتراط النبي صلى الله عليه وسلم ظهر بعير جابر وحديت بريرة وبان النبى صلى الله عليه وسلم انما بهى عن شرطين فى بيع مع ان حديث جابر فيه استثناء بعض منفعة المبيع وهو يفضي لموجب العقد . المطلق واشتراط العتق فيه تصرف مقصود مستلزم لنقض موجب العقد المطلق فعلم انه لا يفرق بين ان يكون النقض فى التصرف او فى المملوك واستدلا له بحديث الشرطين دليل على جواز هذا الجنس كله ولوكان العتق على خلاف القياس لما قاسه على غيره ولا استدل علييه با يشمل له وانيره وكذلك قال احمد بن الحسن بن حسان سأت ابلعبد الله ممن اثترى مملوكا واشترط هو حريته بعد موته قال هذا مدبر فجوز اشتراط التدبير كالعتق ولاصحاب

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٣٥