تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (242) الادلة الشرعية مايقتضي التحريم أما اذا كان المدرك الاستصحاب ونفى الدليل الشرعي فقد أجمع المسلمون وعلم بالاضطرار من دين الاسلام انه لا يجوز لاحد أن يعتقد ويفتى بموجب ~~هذا الاستصحاب والنفي الا بعد البحث عن الادلة الخاصة اذا كان من أهل ذلك فان جميع ما أوجبه الله ورسوله وحرمه الله ورسوله مغير لهذا الاستصحاب فلا يوثق به الا بعد النظر فى أدلة الشرع لمن هو من أهل ذلك وأما اذا كان المدرك هو النصوص العامة فالعام الذى كثرت تخصيصاته المنتشرة أيضا لا يجوز التنمسك به الا بعد البحث عن تلك المسألة هل هى من المستخرج أو المستبقى وهذا أيضا لاعلاف فيه وانما الخلاف بين العلماء في العموم الذى لم يعلم مخصيصه آو علم مخصيص صور معينة منه هل يجوز استعماله فيما عدا ذلك قبل البحث عن المخصص المعارض له فقد اختلف في ذلك أصحاب الشافمى وأحمد وغيرهما وذكروا عن أحمد فيه روايتين واكثر نصوصه على انه لا يجوز لاهل زمانهم ونحوهم استعمال ظواهر الكتاب قبل البحث عما يفسرها من السنة واقوال الصحابة والتابعين وغيرهم وهذا هو الصحيح الذي اختاره ابو الخطاب وغيره فان الظاهر الذى لايغلب على الظن انتفاء ما يعارضه لا يغلب على الظن متتضاه فاذا غلب على الظن انتفاء معارضه غلب علي الظن مقتضاه وهذه الغلبة لا تحصل للمتأخرين في اكثر العمومات التى بعد البحث عن المعارض سواء جعل عدم المعارض جزا من الدليل فيكون الدليل هو الظاهر المجرد عن القرينة كما يختاره من لا يقول بتخصيص الدليل ولا العلة من اصحابنا وغيرهم او جعل المعارض المانع من الدليل فيكون الدليل هو الظاهر لكن اقربة مانة للاى بكا يقوله من يقول بخميص الابل واللة من اصحابا وعيدم وان كان الخلاف في ذلك انما يعود الى اعتبار عقلي او اطلاق الفظي اواصطلاح حرى لا يرجع لاسر ققى او مدى فاذا كان كذلك ذالالة الناقية اصريم الشود والشر وط والبسة لما خصوصة بجميع ماحرمه الله ورسوله من العقود والشروط فلا ينتفع بهذه القاعذة في انواع ..

المسائل الا مع العلم والحجج الخاصة في ذلك النوع فهى باصول الفقه التى هى الادلة العامة أشبه منها بقواعد الفقه التى هى الاحكام المامة نم من غلب على ظنه من الفقهاء انتفاء المارض فى مسألة خلافية أو حادثة التفع بهذه القاعدة فيذكر من أنواعها قواعد حكمية مطلقة من ذلك ما ذ كرناه من انه يجوز لكل من أخرج عينا عن ماكه بمعاوضة كالبيع والخلع أو تبرع

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٣٤