============================================================ (24) بالاتفاق فيجب أن يكون فى كتاب الله وقد لايكون في كتاب الله بخصوصه لكن في كتاب الله الامر باتباع السنة واتباع سبيل المؤمنين فيكون فى كتاب الله بهذا الاعتبار لان جامع ~~الجامع جامع ودليل الدليل دليل فاذا كان كتاب الله أوجب الوفاء بالشروط عموما فشرط ~~الولاء داخل في العموم فيقال العموم انما يكون دالا اذا لم ينفه دليل خاص فان الخاص يفسر العام وهذا الشروط قد تقله النبى صعلى الله عليه وسلم نيه عن بيع اولاء وعن هبته ولوله من ادمى الى غير أيه أو تولى غير *راليه فعليه لملة الله والملائكة والناس أجمين ودل الكتناب على ذلك بقوله (ماجعل الله لرجل من قلبين فى جوفه) الى قوله (وما جعل أدعيائكم أبناء كم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو بهدي السبيل ادعوهم لآ باءهم هو أتسط عند الله فان لم تعلموا آباء هم فاخوانكم فى الدين ومواليكم) فأوجب علينا الدعاء لابيه الذي ولده دون الذي تبناه وحرم التبنى ثم أمر عند عدم العلم بالاب بأن يدعى أخا في الدين ومولى كماقال انبي صلى الله عليه وسلم (يد بن حارنة أنت أخونا ومولاتا وقال صلى الله عليه وسلم اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فن كان أخوه تحت يده فليطعه مما يأ كل وليلبسه مما يلبس فجمل سبحانه الولاء نظير النسب وبين سبب الولاء فى قوله تعالى (واذ تقول للذى أنم الله عليه وأنععت عليه أمسك عليك زوجك) فبين ان سبب الولاء هو الانعام بالاعتاق كما ان سبب النسب هو الانعام بالايلاد فاذا كان حرم الانتقال عن المنتم بالاعتاق لانه فى معناه فمن اشترط على المشترى أن يعتق ويكون الولا، لغيره فهو كمن اشترط على المستنكح انه اذا أولد كان النسب لغيره والى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم فى قوله انما الولاء لمن اعتق واذا كان كتاب الله قد دل على تحريم هذا المشروط بخصوصه وعمومه لم يدخل فى المهود التى أمر الله بالوفاء بها لانه سبحانه لا يأمر بما حرمه فهذا هذا مع ان الذى بغلب على القلب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الا البنى الاول وهو ابطال الشروط الى تافى كتاب افله والتجذير من اشتراط شيء لم يبحه الله أو من اشنراط ما ينافي كتاب الله بديل قوله كتاب اله أحق وشرط الله أوثق واذا ظهر أن لعدم تحريم العقود والشروط وصحتها أصلان الادلة الشرعية العامة والادلة المقلية التى هي الاستصحاب وانتفاء المحرم فلا يجوز القول بموجب هذه القاعدة في أنواع للسائل وأهانها الا بعد الاجنهاد في خصوص ذلك النرع أو للسألة هل دردمن
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٣٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي