============================================================ (339 الفقهاء جميعهم فيما أعلمه يصححونها اذا لم يعتقدوا تحريمها وان كان العاقد لم يكن حينئذ يعلم تحليلها لا باجتهاد ولا بتقليد ولا بقول أحد لا يصح العقد الا الذي يعتقد أن الشارع أحله فلو كان اذن الشارع الخاص شرطافى صحة العقود لم يصح عقد الا بعد ثبوت اذنه كما لوحكم الحاكم بغيراجتهاد فانه آثم وان كان قد صادف الحق وأما ان تيل لا بد من دليل شرعي يدل على حلها سواء كان عاما أوخاصا ففيه جوابان (أحدهما) المنع كما تقدم (والثني) أن يقول قددلت الادلة الشرعية العامة على حل العقود والشروط جملة الا ما استثناه الشارع وما عارضوا به سفتكلم عليه ان شاء الله فلم يبق الا القول الثالث وهو المقصود وأما قوله صلى الله عليه وسلم من اشترط شر طاليس فى كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق فالشرط يراد به المصدر تارة والمفعول أخرى وكذلك لوعد والخلف ومنه قولهم درهم ضرب الامير والمراد به هنا والله أعلم المشروط لانفس النكلم ولهذا قال وان كان مائة شرط أى وان كان .انة مشروط. وليس المراد تعديد التكلم بالشرط وانما المراد تعديد المشروط. والدليل على ذلك قوله كتاب الله أحق وشرط الله أوثق أى كتاب الله أحق من هذا الشرط وشرط الله أوثق منه وهذا انما يكون اذا خالف ذلك الشرط كتاب الله وشرطه بان يكون المشروط مما حرم الله تعالى وأما اذا لم يكن المشروط مما حرمه الله فلم يخالف كتاب الله وشرطه حتى يقال كتاب الله أحق وشرط الله أوثق فيكون المني من اشترط أمرا ليس فى حكم الله أو فى كتابه بواسطة أو بغير واسطة فهو باطل لانه لابد أن يكون المشروط مما ياح فعله بدون الشرط حتى يصح اشتراطه ويحب بالشرط ولما لم يكر في كتثب لله ان الولا فير العق أبدا كاز هذ الشر رط وهو خجوت الولا بلير للمتر شرطا ليس فى كتاب الله فانظر الى المشروط ان كان فعلا أو حكما فان كان الله قد أباحه جاز اشتراطه ووجب وان كان الله تعالى لم يبحه لم يجز اشتراطه فاذا اشترط الرجل أن لايسافر بزوجته فهذا المشروط في كتاب الله لان كتاب الله يبيح أن لا يسافر بها فاذا شرط عدم السفر فقد شرط مشروطا مباحا فى كتاب الله فمضمون الحديث ان المشروط اذا لم يكن من الافعال الباحة أو يقال ليس فى كتاب الله أى ليس في كتاب الله نفيه كما يقل سيكون أقوام بحدنوبك هال تر فرا تم ولا ايو ك نبى ير بو اخظلاه أرلا بيرف كنبر منحنم عول م ردابنى صلى الله عليد وسلم ان العقود والشروط التى لم يبحها الشارع تكون باطلة بمعنى انه لا يلزم بهاشيء 3
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٣١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي