تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (41 ~~مالك بن أنس أو فعلي الطلاق على المذاهب لأربعة أو فعلي كذا على أغلظ قول * وقد يقول مع ذلك على ان لا استفتي من يفتيني بالكفارة ويلتزم عند غضبه من اللوازم ما يري انه لا تخرج ن ~~له منه اذا حنث ليكون لزوم ذلك له ماذعا من الحنث وهو فى ذلك لا يقصدقط ان يقع به شيء من تلك اللوازم وان وقع الشرط أو لم يقع واذا اعتقد انها تلزمه التزمها لاعتقاده لزومها اياه مع كراهته لأن يلتزمه لامع ارادته ان يلتزمه وهذا هو الحلف واعتقاد لزوم الجزاء غير قصده ~~للزوم الجزاء فان قصد لزوم الجزاء عند الش ط لزمه مطنقا ولوكان يصيغة القسم فلو كان قصده أن يطلق امرأته اذا فعلت ذلك الأمر أو اذا فعل هو ذلك الأمر فقال الطلاق لزمني لا تفعلين كذا وقصده انها تفعله فتطلق ليس مقصوده آن ينهاها عن الفعل ولا هو كاره لطلاقها بل هو مريد لطلاقها طلقت فى هذه الصورة ولم يكن هذا فى الحقيقة حالفا بل هو معلق للطلاق على ذلك الفعل بصيغه القسم ومعنى كلامه معنى التعليق الذي يقصدبه لا يقاع فيقع به الطلاق هنا عند الحنث في اللفظ الذي هو بصيفة القسم ومقصوده مقصود التعليق والطلاق هنا انما وقع عند الشرط الذي قصد ايقاعه عنده لاعند ماهو حنث فى الحقيقة اذ الاعتبار بقصده ومراده لا بظنه واعتقاده فهو الذي تبنى عليه الاحكام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لسكل امريء مانوى * والسلف من الصحابة والتابعين لهم باحسان وجماهير الخلف من اتباع الأثمة الاربعة وغيرهم متفقون على ان اللفظ الذي يحتعل الطلاق وغيره اذا قصد به الطلاق فهو طلاق وان قصد به غير الطلاق لم يكن طلاقا وليس للطلاق عندهم لفظ معين فلهذا يقولون انه يقع بالصرح والكناية ولفظ الصريح عندهم كلفظ الطلاق لو وصله بما يخرجه عن طلاق المراة لم يقع به الطلاق كما لو قال لها أنت طاقي من وثاق الحبس أو من الزوج الذي كان تبلي وغير نن ولراه ان ابنضت الجل بالن له أه نتسبى نسبايته كا ال قبال (رلا يدلكم أن تأخذوا مما آتيته وهن شيي الا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك م الظالمون) وهذا الخلع تين به المرأة فلا يحل له أن يتزوجها بعده الابرضاها وليس هو كالطلاق المجرد فان ذلك يقع رجعيا له أن يرتجعها فى العدة بدون رضاها لكن تنازع العلماء في هذا الخلع هل يقع به طلقة بائنة محسوبة من الثلاث أو تقع به فرقة ثابتة وليس من الطلاق الثلاث

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٣