============================================================ لم يؤده اجتهاده الا الى القول الآخر كان له أجر واحد والقول الموافق اسنته مع القول الآخر بمنزلة طربق سهل مخصب يوصل الى المقصود وتلك الاقوال فيها بعد وفيها وعورة وفيها حدوثة فصاحبها يحصل له من التعب والجهد أكثر مما في الطريقة الشرعية ولهذا اذا عوا ما دل عليه الكتاب والسنة على تلك الطريقة التى تتضعن من لزوم ما يبغضه الله ورسوله من القطيعة والفرقة وتشتيت الشمل ومخريب الديار وما يحبه الشيطان والسحرة من التفريق بين الزوجين وما يظهر ما فيها من الفساد لكل عامل ثم اما أن يلزء واهذا الشرالعظيم ويد خلوا فى الاصار والأغلال وإما أن يدخلوا فى منكرات أهل الاحتيال وقد نزه لله النبي وأصحابه من كلا الفريقين بما أغناهم به من الحلال * فالطرق ثلاثة إما الطريقة الشرعية المحضة الموافقة للكناب والسنة وهي طريق أفاضل السابقين الاولين وتابعيهم باحسان وإما طريقة الآصار والأغلال والمكر والاحتيال وان كان من سلكها من سادات أهل العلم والايمان وهم مطيعون الله ورسوله فيما آتوا به من الاجتهاد المامور به ولا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذا كالمجتهد في القبلة اذا أدى اجتهاد كل فرقة الى جهة من الجهات الاربع فكاهم مطيعون لله ورسوله مقيمون للصلاة لكن الذي أصاب القبلة فى نفس الأمر له أجران * والعلماء ورثة الانبياء وقال تعالى (وداود وسليمان اذ يحكمان فى الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وك نالحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما) وكل جتهد مصيب بمعنى انه مطيع لله ولكن الحق في نفس الآمر واحد * والمقصود هنا ان ما شرع الله تكفيره من الأيمان هو مكفر ولو غلظه بأي وجه غلظ ولو التزم أن لا يكفره كان له أن يكفره فان التنزامه أن لاكفره التزام لتعريم ما أحله الله ورسوله وليس لاحد أن يحرم ما أحله الله ورسوله بل عليه فى يمينه الكفارة فهذا الملنتزم لهذا الالنزام الغليظ هو يكره لزومه اياه وكلما غلظ كان لزومه له أكره اليه وانما التزمه لقصده الحظر والمنع ليكون لزومه له مانعا من الحث لم يلتزمه لفصد لزومه اياه عند وقوع الشرط فان هذا القصد يناقض عقد اليمين فان الحالف لا يحاف الا بلتزام مايكره وقوعه عند المحالفة ولا يحلف قط الا بالتزام ما يربد وقوعه عند المحالفة فلا يقول حالف ان فعلت كذا غفر الله لي ولا أماتي على الاسلام بل يقول ان فعات كذا فانا بهودي أو نصر اني أو نسائي طوالق أو عيى أر ار او كها املكه صدية أو على عنر حجع اذا بكتوف الاس على منذب
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي