تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (247) اشترى عينا فالشارع أحلها له وحرمها على غيره لاثباته سبب ذلك وهو الملك الثابت بالبيع ولم يحرم الشارع عليه رفع ذلك فلأ ن يرفع ما اثبته على أي وجه أحب مالم يحرمه الشارع عليه كمن أعطى رجلا مالا فالاصل أن لا يحرم عليه التصرف فيه وان كان مزيلا للملك الذي 0 أثبته المعطي ما لم يمنع منه مانع وهذه نكنة المسئلة التى تين بها ء أخذها وهو أن الاحكام الجزئية من حل هذا المال لزيد وحرمته على همرو لم يشرعها الشارع شرعا جزئيا وانما شرعها شرعا كليا بمثل قوله (وأحل الله البيع) (وأحل اكم ماوراء ذلكم از تبتغوا باء والكم) (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) وهذا الحكم الكلي ثابت سواء وجد هذا البيع المعين أو لم يوجد فاذا وجد بيع معين اثبت ملكا معينا فهذا المعين سببه فعل العبد فاذا رفعه العبد فانما رفع ما اثبته هو بفعله لا ما اثبته الله من الحكم الكلي اذ ما اثبته الله من ت الحكم الجزني انما هو تابع لفعل العبد فقط لان الشارع اثبته ابتداء وانما توهم بعض الناس أن رفع الحقوق بالعقود والفسوخ مثل نسخ الاحكام وليس كذلك فان الحكم الطلق لا يزيله الا الذى أثبته وهو الشارع وأما هذا المعين فانما ثبت لان العبد أدخله فى المطلق وادخاله فى المطلق اليه وكذلك اخراجه والشارع لم يحكم عليه فى المعين بحكم ابدا مثل أن يقول هذا الثوب بعه أو لا تبعه أو هبه أو لا تهبه وانما حكم على المطاق الذى اذا دخل فيه المعين حكم على المعين فتدبر هذا وفرق بين تعين الحكم المعين الخاص الذى اتبته العبد بادخاله فى المطاق ويين تعيين الحكم العام لذى اثبته الشارع عند وجود سبيه من العبد واذا ظهر آن العقود لا يحرم فيها الا ما حرمه الشارع فانما وجب الوفاء بها لا يجاب الشارع الوماء بها مطلقا الا ما خصه الدليل على أن الوفاء بها من الواجبات التى اتفقت عليها الململ بل والعتلاء جميعهم وأدخاها في الواجبات العقلية من قال بالوجوب العقلى ققعلها ابتداء لا يحرم الا بتحريم الشارع والوفاء بها واجب لا يجاب الشرع وكذا الايجاب العقلى ايضا وايضا فان الاصل في العقود رفى المتعاقدين ونتيجتها هو ما أوجباه على انفسهما بالتعاقد لان الله تعالى قال فى كتابه ( الا أن تكون تجارة عن تراض منكم) وقال (فان عابن لكم عن شيء بنه نفسا فكاوه هنيثامريثا) فلق جواز الاكل بطيب النفس تعليق الجزاء بشرطه فدل على آنه سبب له وهو حكم معلق على وصف مشتق مناسب فدل على أن ذلك الوصف سبب لذلك الحكم واذا كان طيب النفس هو المبيح للصداق

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٢٨