تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (345) على التعريم بغير شرع منه ما سببه تحريم الاعيان ومنه ما سببه تحريم الافعال كما كانوا يحرمون على الحرم لبس ثيابه والطواف فيها اذا لم يكن خمسيا ويأمرونه بالتعري الا أن يعيره خمسي ثوبه ويحرمون عليه الدخول محت سقف وكما كان النصارى يحرمون أتيان الرجل امراته في فرجها اذا كان يحبه ويحرمون الطواف بالصفا والمروة وكانوا مع ذلك قد ينقضون العهود التى عقدوها بلا شرع فامرم الله سبحانه بالوفاء بها فى سورة النحل وغيرها الا ما اشتمل على محرم فعلم أن العهود يجب الوفاء بها ادا لم تكن محرمة وان لم يثبت حالها بشرع خاص كالعهود التي عقدوها فى الجاهلية وأمروا بالوفاء بها وقد نبهنا على هذه عاس باغب ودره اه لا بر لا ما ن سلظه رابن الا بلس اش لادال ن الشر كين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به ايفله وعرموا مالم يحرمه الله فاذا حر منا التقود والشروط التى تجري بين الناس فى معاملاتهم العادية بغير دليل شرعي كنا محرمين م الم يحرمه الله بخلاف النقود التى تتضعن شرع دين لم يأذن به لله فان الله قد حرم ان يشرع من الدين ما لم يأذن به فلا يشرع عادة الا بشرع ولا يحرم عادة الا بتحريم الله والعقود في المعاملات هى من العادات يفعلها المسلم والكافر وان كان فيها قربة من وجه آخر فليست من العبادات التى يفتقر فيها الى شرع كالعتق والصدقة فان قيل العقود تغير ما كان مشروعا لان ملك البضع أو المال اذا كان ثابتا على حال فعقد عقدا أزاله عن تلك الحال فقد غيرما كان مشروعا بخلاف الاعيان التى لم تحرم فانه لاتغير في أباحتها فيقال لافرق بينهما وذلك ان الاعيان اما ان تكون ملكا لشخص أولا فان كانت ملكا فانتقالها بالبيع أو غيره الى عمرو هو من باب العقود وان لم تكن ملكا فيملكها بلا سبيل ونحوه هو فعل من الافعال مغير لحكمها بمنزلة العقود وأيضا فانها قبل الدكاه محرمة فالذكاة الواردة عليها بمنزلة العقد على المال فكما ان أفعالنا في الأعيان من الأخذ والذكاه الأصل فيها الحل وان غير حكم العين فكذلك أنعالنا في الاملاك بالعقود ونحوها الاصل فيها الحل وان غيرت حكم الملك له وسبب ذلك أن الاحكام الثابتة بافعالنا كالملك الثابت بالبيع وملك البضع الثابت بالنكاح نحن احدثنا اسباب تلك الاحكام والشارع اثبت الحكم لثبوت سببه منا لم قلبته آبتداء كما اثبت ايجاب الواجبات وتحريم المحرمات االتعاء هذا كانحر النبير ذة المكم دا يرم الناع علينارشه ايرم عبنا رده ف

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٢٧