تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (247) اكرنه س به با بر ان اه اعا ايه بار بر ن اللدا فى النكاح أيضا ويجوزه ابن حامد وغيره في الضمان ونحوه ويجوز أحمد استثناء بعض منفعة الخارج من ملكه في جميع العقود واشتراط قدر زائد على مقتضاها عند الاطلاق فاذا كان لها مقتضى عند الاطلاق جوز الزيادة عليه بالشرط والبعض منه بالشرط ما لم يتضمن مخالفة الشرع كما سأذكره ان شاء الله فيجوز للبائع ان يستثنى بعض منفعة المبيع كخدمة العبد وسكنى الدار ونحو ذلك اذا كانت تلك المنفمة مما يجوز استبقاؤها فى ملك الغير اتباعا لحديث جابر لما باع النبي سلى افر علبه وسلم منه واسشى طار: ال الدبة وجور ايضا للسمبتى أنه يني خدمة البه مدة حياته أو حياة السيد أو غيرهما اتباعا لحديث سفينة لما اعتقته أم سلمة واشترطت عليه خدمة النبى صلى الله عليه وسلم ما عاش وجوز على عامة أقواله ان يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها كما فى حديث صفية وكما فعله أنس بن مالك وغيره وان لم ترض المرأة كأنه أعتقها واستثى منفعة البضع لكنه استشاها بالنكاح اذ اسنشؤها بلا تكاح غير جائز بخلاف منفعة الخدمة وجوز أيضا للواقف اذا وقف شيئا ان يستنى منفعة عليه جميعها لنفسه مدة حياته كما روي عن الصحابة انهم فعلوا ذلك وفيه روى حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل يجوز وتف الانسان على نفسه فيه عنه روايتان ويجوز أيضا على قياس قوله استثناء النفمة في الين الرهونة والصداق وقدية الخاع والصاح عن القصاصر ونحو ذلك من أنواع اخراج الملك سواء كان باسقاط كالعتق أو باملاك بعوض كالبيع أو بغير عوض كالهبة ويجوز .

احمد أيضا فى النكاح عامة الشروط التى للمشترط فيها غرض صحيح لما في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ان آحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ومن قال بهذا الحديث قال انه يقتفى آن الشروط فى النكاح أوكد منها فى البيع والاجارة وهذا يخاف لقول من يصحح الشروط في البيع دون النكاح فيجوز أحمد ان تشترط المرأة مايملكه الزوج بالاطلاق فتشترط أن لا تسافر معه ولا تلتقل من دارها وتزداد على ما يملكه بالاطلاق فتشرط أن تكون مخلية به فلا يتزوج عليها ولا يشترط كل واحد من الزوجين فى الآخر صفة مقصودة كاليسار والجمال ونحو ذلك ويملك الفسخ بفواته وهو من أشد الناس قولا بفسخ النكاح وانفساخه فيجوز فسخه بالعيب كما لو تزوج عليها وقد شرطت عليه أن لايتزوج

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤١٩