============================================================ (373) فان العامل هو وبقره لابد له مدة العمل من قوت وعلف يذهب أيضا ورب الارض لا يحتاج ت ال متش فلك واطلك اعترا على أن الجن لابرم الى ره كا ر في لتراض ووجره عندهم مجرى الاصول لرجع فقد تبين أن هذه المعاملة اشتلمت على ثلاثة اشياء أصول باقية وهى الارض وبدن العامل والبقر والحديد ومنافع فانية واجزاء فانية ايضا وهى البذر وبعض اجزاء الارض وبعض اجزاء العامل وبقره فهذه الاجزاء الفانية كالمنافع الفانية سواء فتكون الخيرة اليهما فيمن يبدل هذه الاجزاء ويشتركان على أي وجه شاء ما لم يفض الى بعض .
نهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم من انواع الغرر أوالربا وأكل المال بالباطن ولهذا جوز احمد سائر أنواع المشاركات التى تشبه المساقاة والمزارعة مثل أن يدفع دابته أو سفينته أو غيرهما الى من يعمل عليهما والاجرة بيهما (فصل وهذا الذي ذكرناه من الاشارة الى حكمة بيع الغرر وما يش به ذلك يجمع النشر في هذه الابواب فانك تجد كثيرا ممن تكلم في هذه الامور اما أن يتمسك بما بلغه من الفاظ يظنها عامسة أو مطلقة أو بضرب من القياس المعنوي أو الشبهي فرضى الله عن احمد حيث يقول ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الاصلين المجمل والقياس ثم هذا التمسك يفضي الى ما لا يحكن اتباعه البتة وهذا الباب يع الديون دين السلم وغيبره وانواع من الصلح 1 والوكالة وغير ذلك لولا أن الغرض ذكر قواعد كلية تجمع أبوابا لذكرنا انواعا من هذا القاعدة الثالثة) فى العقود والشروط فيها فيما يحل منها ويحرم ومايصح منها ويفسد ومسائل هذه القاعدة كثيرة جدا والذي يمكن ضبطه منها قولان أحدهما أن يقال الاصل في العقود والشروط فيها ونحو ذلك الحظر الا ما ورد الشرع باجازته فهذا قول أهل الظاهر وكثير من أصول ابي حنيفة تنبني على هذا وكثير من آصول الشافعي وآصول طائفة من أصحاب مالك وأحمد فان أحمد قد يعطل احيانا بطلان العقد بكونه لم يرد به أثر ولا قياس كما قاله فى احدى الروايتين في وقف الانسان على نفسه وكدلك طائفة من أصحابه قد يعللون فساد اليردط بانها نخاف مقتفى البقد وبقوون ما خاف منقتفى المقد فهو اطل أبا اهد الظاهر فلم يصححوا لاعقدا ولا شرطا الا ماثبت جوازه بنص أو اجماع واذا لم يثبت جوازه ابطلوه واستصحبوا الحكم الذي قبله وطردوا ذلك طردا جاريا لكن خرجوا في