تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (420 فى المزارعة أن يكون البذر من المالك كالمضاربة ففرقوا بين باب المزارعة والمضاربة وباب الاجارة وقال آخرون منهم أبو الخطاب معنى قوله فى رواية الجماعة يجوذكر اء الارض يعض ما يخرج منها اراد به المزارعة والعمل من الاكار قال أبو الخطاب ومتبعوه فعلى هذه الرواية اذا كان البذر من العامل فهو مستأجر للارض ببعض الخارج منها وان كان من صاحب الارض فرو مستاجر للعامل بما شرط له فقالوا فعلى هذا ما يآخذه صاحب البذر يستحقه بذره وما يأخذه من الاجرة يآخذه بالشرط وما قاله هؤلاء من أن نصه على المكاراة ببعض الخارج هو المزارعة على ان يبذر الاكار هو الصحيح ولا يحتمل الفقه الا هذا أو ان يكون نصه على جواز المؤاجرة المذكورة يقتضي جواز المزارعة بطريق الاولى وجواز هذه المعاملة مطلقا هو الصواب الذي لايتوجه غيره آثرا ونظرا وهو ظاهر نصوص آحمد المتواترة عنه واختيار طائفة من أصحابه (والقول الاول) قول من اشترط أن يبذر رب الارض أو فرق بين أن كون اجارة او مزارجة هو فى الضف نظير من سوى بين الاجارة الخاصة والمزارعة أو أضف آما بيان نص آحمد فهو آنه انما جوز المؤاجرة ببعض الزرع استد لالا بقصة معاءلة النبي صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر ومعاملنه لهم انما كانت مزارعة لم تكن بفظ لم ينقل ويمنع فعله باللفظ الشهور وآيضا فقد ثبت في الصحيح آن النبى صلى الله عليه وسلم شارط آهل ~~خير على أن يسلرها من أمو الهم كما تقدم ولم يدني اليهم النبى صلى الله عليه وسلم بذرا فاذا كانت المعاملة التي فعلهم النبى صلى الله عطليه وسلم انما كانو ايذ رون فيها من أوالهم فكيف يجوز أن يحتج بها آحمد على المزارعة ثم يقيس عليها اذا كانت بلفظ الاجارة ثم يمنع الاصل الذي احتج به من المزارعة التى بذر فيها العامل والنبى صلى الله عليه وسلم قد قال لليهود نقركم فيها ز ما أفركم لم يشترط مدة معلومة حتى بقال كانت اجارة لازمة لكن أحمد حيث قال فى احدى الروايتين أنه يشترط كون البذر من لالك فالقما قاله متابعة لمن أوجبه قياسا على المضاربة واذا أفتى العالم بقول لحجة ولها معارض راجح لم يستحضر حينئذ ذلك المعارض الراجح ثم لما أفتى بجو از المؤاجرة بثلث الزرع استدلا لا بمزارعة خيبر فلا بد آن يكون في خيبر كان البذر عنده من العامل والالم يصح - الاستدلال فان فرضنا أن أحمد فرق يين المؤاجرة بجزء من الخارج وبين المزارعة يبذر العامل كافرق طائفة من أصحابه فمتند هذا الفرق ليس مأخذا شرعيا فان أحمد لايرى اختلاف أحكام العقود

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤١٢