============================================================ (29) هى الؤاكرة وقد قل بعضم أصل هذا من خيبر لازرسول الله صلى الله عليه وسلم اقرها فى أيديهم على التصف فقيل خابرهم أي عاملهم في خيبر وليس هذا بشىء فان معاملته بخيبر لم ينه عنها قط بل فعاها الصحابة فى حياته وبعد موته وانما روى حديث المخابرة رافع وجابر رد نراما كانو ا بنلده والجير هر الهرح بى بذنن لاه بخر الارض رند نع طاله من الفقهاء الى الفرق بين المخابرة والمزارعة فقالوا المخابرة هي المعاملة على آن يكون البذر من العامل والمزارعة على أن يكون البذر من المالك قالوا والنبى صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة لا المزارعة وهذا ايضا ضعيف فانا قد ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في الصحيح 7 3 انه نهي عن الزارعة كما نهى عن الخابرة وكانهى عن كراء الارض وهذه الالعاظ فى أصل اللغة عامة لموضع نهيه وغير موضع نهيه وانما اختصت بما يفعلونه لاجل التخصيص العرفي لفظا وفعلا ولاجل القرينة اللفظية وهى لام العهد وسؤال السائل والا فقد نقل أهل اللة أن المخابرة هى المزارعة والاشتقاق يدل على ذلك ﴿نصل﴾ والذين جوزوا الزارعة منهم من اشترط أن يكون البذر من المالك وقالوا هذه هى المزارعة فاما ان كان البذر من العامل لم يجز وهذه احدى الروايتين عن احمد اختارها طائهة من أصحابه وأصحاب مالك والشافمي حيث يجوزون المزارعة وحجة هؤلاء قياسها على المضاربة وبذلك احتج احمد ايضا قال الكرمابي قيل لابي عبد الله رجل دفع أرضه الى الاكار على الثث أوالربع قال لا بأس بذلك اذا كان البذر من رب الارض والبقر والعمل والحديد من الاكار فذهب فيه مذهب المضاربة ووجه ذلك أن البذر هو أصل الزرع كما أن المال هو أصل اربح فلا بد أن يكون البذر ممن له الاصل ليكون من احدهما العمل ومن الاخر الاصل والرواية التانية لا يشترط ذلك بل يجوز أن يكون البذر من العامل وقد نقل عنه جماهير أصابه اكثر من عشربن نصا انه يجوز أن يكرى أرضه بالثملث أو الربع كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر فقالت طائفة من أصحابه كالقاضى أبي بعلى اذا دفع أرضهلمن يعمل عليها ببذره بجزء من الزرع للمالك فان كان على وجه الاجارة جاز وان كان على وجه المزارعة لم يجز وجعلوا هذا التفريق تقرير النصوصه لانهم رأوا عامة لصوصه صرانح كثيرة جدا في جواز كراء الارض بجزء من الخارج منها ورآوا ان ماهو ظاهر مذهبه عنده من آنه لا يجوز
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤١١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤١١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي