تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (418) أخبر في يعني ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه والكن قال ان منع أحدهم أخاء غر له من أن يأخذ عليه خرجا مسلوما وعن ابن ه اس أيضا أن رسول الله صلى الله طلب وسلم لم يحرم المزارعة ولكن آمر ان يرفق بعضهم بهعض رواه مسلم بجملا والترمذى وقان حديث حسن صحيح فقد أخبر طاوس عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم انما دعاهم الى الافضل وهو التبرع وقال آبا أعينهم واعطيهم وآمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق لذى منه واجب وهو ترك الربا والغرر ومنه مستيحب كالعاربة والقرض ولهذا لما كان البرع بالارض بلا أجرة من باب الاختبار كان المسلم أحق به فقال لان يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا سلوما وقال من كانت له أرض فيزربها أولينحا أخاه أو ليسكها فكان الأخ مو المنوح ولا كان أهل الكتاب ليسوا من الاخوان عاملام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعنحم لا سبما والثبرع انما يكون عن فضل غى فن كان ضاجا الى منفعة أرضه لم يسنجب له المنيحة كما كان السلمون محتاجين الى منفسة ارض خيبر وكما كان الانصار محتاجين الى آرضهم حيث عاملوا عليها المهاجرين وقد توجب الشريعة التيرع عند الحاجة كما نهاهم النبي صلي الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الاضاحي لأ جل الرأفة التى وجبت عليهم ليطعموا الجياع لان اطعامهم وأجب فلما كان السدون حتاجين الى منفعة الارض وأصحابها أغنياء نهاهم عن المعاوضة ليجودوا بالتبرع ولم يأمرهم بالتبرع عينا كما نهاهم عن الادخار فان من كى عن الانتفاع بماله جاد ببذاه اذ لا يترك كذا وقد ينهى النبي ص لى الله عليه وسلم بل الله عن بعض آنواع المباح في بعض الاحوال لما فى ذلك من منفية المنعي كما نهام في بعض المغازى (1) وأما ما رواه جابر من نهيه صلى الله عليه وسلم عن المخابرة فهذه هى المخابرة التى نهى عنها واللام لتعريف العهد ولم تكن المخابرة عندهم الا ذلك بين ذلك ما فى الصحيح ~~عن ابن عمر قال كنالا نرى بالخبرة بأسا حتى كان عام أول فزعم رافع أن نبى الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناه من أجله فاخبر ابن عمر أن رافما روى الهى عن الخبرة وقد - تقدم معنى حديث رافع قال أبو عيد اظخبرة بكسر الخاء والمخابرة والزارعة بالنصف أواثلث والربع وأقل وأكثر وكان أبو عيد يقول لهذا سمى الاكار خير الانه يخابر الارض والخابرة ~~(1) بياض بالاصل

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤١٠