============================================================ (317) بجزء من الزرع بأولى من جعل المالك مكتريا للعامل بالجزء الآخر وان كان من الناس من يسمى هذا كراء أيضا فانماهو كراء بالمعنى العام الذي تقدم مثاله فاما الكراء الخاص الذي تكلم به رافع وغيره فلا ولهذا السبب بين رافع أحد نوعي الكراء الجائز وبين الكراء الآخر الذى ~~نهو عنه ولم يتعرض لشركة لانها جنس آخر بقى أن يقال قول النبى صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أوليمنحها أخاه والا فليمسكها أمراذا لم يفعل واحدا من الزرج والمنيحة ان يمسكها وذلك يقتضي المنع من المؤاجرة ومن المزارعة كما تقدم فيقال الامر بهذا أمر ندب واستحباب لا أمر ايجاب فى الابتداء لينزجروا عما اعتادوه من الكراء الفاسد وهذا كما انه بل لله عبو وبلر لا يام من ين الجر عل بر بواما ياوالذرهار عد سل اله عليه وسلم في آنية أهل الكتاب الذين سأله عنهم أبو ثعلبة ان وجدتم غيرها فلا تأ كلوا فيها وان لم تجدوا غيرها فارخصوها بالماء وذلك لان النفوس اذا اعتادت المعصية فقد لا تنفطم عنها انفطاما جيدا الا بترك ما يقاربها من المباح كما قيل لا يبلغ العبد حقيقة التقوى هتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال كما انها أحيانا لا تترك المعصية الا بتدريج لا بتركها جملة فهذا يقع تارة وهذا يقع تارة ولهذا يوجد في سنة النبى صلى الله عليه وسلم لمن خشى منه النفرة عن الطاعة الرخصة فى أشياء يستنى بها عن المحزم ولمن وتق بايماته وصبره النهى عن بعض ت باسب رك باين ى ند لاتعل رلابيت اى وت بيده وسرمى شر المستحبات البدنية والمالية كالخروج عن جميع ماله مثل أبى بكر الصديق رضى الله عنه مالا يستحب لمن لم يكن حاله كذلك كالرجل الذي جاءه ببيضة من ذهب فحدفه فلو آصابته لأ وجمته ثم قال بذهب أحدكم فيخرج ماله ثم يجلس كلا على الناس يدل على ذلك ماقد منامن رواية مسلم الصحيحة عن ثابت بن الضحاك ان النبى صلى الله عليه وسلم نهي عن المزارعة وآمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها وما ذكرناه من رواية سعد انه نهاهم ان يكروا بزرع موضع معين وقال اكروا بالذهب والفضة وكذلك فهمته الصحابة رضى الله عنهم فان رافع بن خديج قد نا روى ذلك وأخبر انه لا بأس بكرائها بالفضة والذهب وكذلك فقهاء الصحابة كزيد بن تابت وابن عباس ففى الصحيحين عن عمرو بن دينار قال قلت لطاوس لو تركت المخابرة فانهم يزعمون آن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عنه قال ابن عمرو اني آعطيهم وآعينهم وانا آعلمهم
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٠٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي