============================================================ (313 مجهولا لا زما أوغير لازم (المرتبة الثانية) الاجارة التى هى جعالة وهو أن يكون النفع غير معلوم لكن العوض مضمون فيكون عقدا جائزآفير لازم مثل أن يقول من رد عبدى فله كذا فقد برده عن مكان بعيد أوقريب (الثالثة) الاجارة الخاصة وهى أن يستاجر عينا أو يستأجره على عمل في الذمة بحيث تكون المنفعة معلومة فيكون الاجر معلوما والاجارة لازمة وهذه الاجارة لتى تشبه البيع في عامة أحكامه والفقرباء المتأخرون اذا أطلقوا الاجارة أو قالواباب الاجارة أرادوا هذا المعنى فيقال المساقاة والمزارعة والمضاربة ونحوهن من المشاركات على ما يحصل من قال هى اجارة بالمعنى الاعم أو العام فقد صدق ومن قال هى اجارة بالمعنى الخاص فقدأخطأ واذا كانت اجارة بالمعنى العام التى هي الجمالة فهنالك ان كان العوض شيئا مضمونا من دين أو عين فلا بد ان يكون معلوما وان كان العوض مما يحصل من العمل جاز أن يكون جزأ شأعا كما لو قال الامير فى النزو من داناعلى حصن كذا فله منه كذا فحصول الجعل هناك المشروط بحصول المال مع انه جمالة محضة لاشركة فيه فالشركة أولى وأحرى وتسلك طريقة أخرى فيقال الذي دل عليه قياس الاصول ان الاجارة الخاصة يشترط فيها أن لا يكون الموض غررا قياسا على الثمن فاما الاجارة العامة التى لا يشترط فيها العلم بالمنفعة فلا تشبه هذه الاجارة كما تقدم فلا يجوز الحاقها بها فتقى على الاصل المبيح فحرف المسألة ان المبتقد لكونها اجارة يستفسر عن مراده بالاجارة فان أراد الخاصة لم يصح وان أراد العامة فاين الدليل على تحريمها الا بعوض معلوم فان ذكر قياسا بين له الفرق الذي لا يخفى على غير نقيه فضلا عن الفقيه وان يجد الى أمر يشمل مثل هذه الاجارة سبيلا فاذا انتفت أدلة التحريم ثبت الحل وسلك من هذا في طريقة آخرى وهو قياس العكس وهو أن يثبت في الفرع نقيض حكم الاصل لانتفاء العلة المقتضية لحكم الاصل فيقال المعنى الموجب لكون الاجرة تجب أن تكون معلومة منتف فى باب المزارعة ونحوها لان المفتضى لذلك ان المجهول غرر فيكون في معنى بيع الغرر المقتضى 1 كل المال بلباطل أو ما يذ كر من هذا الجنس وهذه المعاني منفية في الفرع فاذا لم يكن للتحريم موجب الا كذا وهو منتف فلا تحريم وأما الاحاديث حديت رافع بن خديج وغيره فقد ن جاءت مفسرة مبينة لنهى النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكن عما فعل هو وأصحابه في عهده وبعده بل الذي رخص فيه غير الذى نهى عنه فمن رافع بن خدبج قال كنا اكثر أهل المدينة (م - 0) - فتاوى ثالث)
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٠٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي