تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (44) مزدرعا كنا نكرى الارض بالناحية منها تسمى لسيد الارض قال فما يضاف ذلك ويسلم الارض ومما يصاب الارض ويسلم ذلك فنهينافاها المذهب والورق فلم يكن يومثذرواه البخارى وفى رواية له قال كنا أكثر أهل المدينة حقلا وكان أسدنا يكرى أرضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفى رواية له فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه فنهينا عن ذلك ولم نه عن الزرع وفى صحيح مسلم عن رافع قال ب كنا اكثر أهل الامصار حقلا وكنا نكرى الارض على ان لنا هذه ولهم هذه فربما آخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا وفى مسلم أيضا عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الارض بالذهب والورق قال فلا بأس به انما كان الناس ت يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بماعلى الماذيانات واقبال الجداول وآشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا فلم يكن للناس كراء الا هذا فلذلك زجر عنه فاما شيء معلوم 0 مضعون فلا بأس به فهذا رافع بن خديج الذى عليه مدار الحديث يذكر انه لم يكن لهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كراء الا بزرع مكان معين من الحقل وهذا النوع حرام عند الفقهاء قاطبة وحرموا نطيره في المضاربة فلر اشنرط رح نوب بعنه لم جز وهذا النر فيالشاركات نظير الغرر فى المعاوضات وذلك ان الاصل في هذه المعاوضات والمعابلات هو التعادل من الجانبين فان اشتمل أحدهما على غرر أو ربا د خلها الظلم فخرمها الذى حرم الظم على نفسه وجعله محرما على عباده فاذا كان أحد المتبايعين اذا ملك الثمن وبقى الآخر نحت الخطر ولذلك حرم النبي على الله عليه وسلم بيع الثرة قبل بدو صلاحها فكذاك هذا اذا اشترطا الاحدالشريكين ە مكانا معينا خرجا عن موجب الشركة فان الشركة تقتضي الاشتراك في النماء فاذا انفرد أحدهما بالمعين لم يبق للاخر فيه نصيب ودخله الخطر ومعنى القمار كما ذكره رافع رضي الله عنه فى قوله فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فيفوز أحدهما ويخيب الآخر وهو معنى القمار وأخبر رافع 5 انه لم يكن لهم كراء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا هذا وانه انما زجر عنه لاجل مافيه من المخاطرة ومعنى القمار وان النهي انصرف الى ذلك الكراء المعهود لا الى ما تكون فيه الاجرة مضونة فى الذمة وسأشير ان شاء الله تعالى الى مثل ذلك فى نهيه عن بيع النمار حتى يبد وصلاحها ورافع أعلم بنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أى شيء وقع وهذا والله أعلم

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٠٦