============================================================ (311 فان أحد المتعاوضين يأخذ شيئا والآخر يبقى تحت الخطر فيفضى الى ندم أحدهما وخصومتهما وهذا المعنى منتف في هذه المشاركات الني مبناها على المعادلة المحضة التى ليس فيها ظلم البتسة لا في غرر وفى غير عرر ومن تأمل هذا تبين له مأخذ هذه الاصول وعلم ان جواز هذه أشبه بأصول الشرية وآعرف فى العقد وآبعد عن كل محذور ومن جواز اجارة الارض بل ومن جواز گثير من البيوع والاجارات المجمع حيث هى مصلحة محضة للحق بلا فساد وانما وقع اللبس فيها على من حرمها من اخو ننا الفقهاء بعد ما فهموه من الآثار من جهة انهم اعتقدوا هذا اجارة على عمل مجهول لما فيها من عمل يعوض وليس كل من عمل لينتفع بعمله .
يكون أجير اكهمل اشريكين فى المال المشترك وكعمل الشريكين شركة أبدان وكاشتراك الغانين فى المغانم ونحو ذلك مم لا يعد ولا يحصى نعم لوكان أحذهما يعمل بمال يضعنه له الآخر لا يتولد من عمله كان هذا اجارة والله أعلم ({لوجه اثني * ان هذه من جنس المضاربة فانها عين تنمو بالعمل عليها فجاز العمل عليها بيعض نمائها كالدراهم ولدنانير والمضاربة جوزها الفقهاء كلهم اتباعا لما جاء فيهاء عن عن الصحلبة رضى الله عنهم مع انه لا يحفظ فيها بعينها سنة عن النيى صلى الله عليه وسلم ولقد كان أحمد يرى أن يقيس المضاربة على المساقاه والمزارعة لثبوتها بالنص فيجعل أصلا يقاس عليه وان خالف فيهما من خالف وقياس كل منهما على الآخر صحيح فان من يثبت عنده جواز أحدهما أمكنه أن يقبل منه حكم الآخر لتساويهما * فان قيل الربح فى المضاربة ليس من غير الاصل بل الاصل يذهب ويجئ بدله فالمال المفسم حصل بنفس العمل بخلاف الثر والزرع فانه من نفس الاصل *قيل هذا الفرق فرق فى الصورة ليس له تأثير شرعي فانا نعلم بالاضطرار ان المال المستفاد انما حصل بمجموع بدن العامل ومنفمة راس المال ولهذا يرد الى رب المال مثل رأس مله ويفتسمان الربح كما ان العامل بقى بنفسه التي هى نظير الدراهم وليست اضافة ش الربح الى عمل بدن هذا بأولى من اضافته الى منفعة مال هذا ولهذا فالمضارية التي يرء ونها عن ~~عمر رضى الله عنه انما حصات بغير عقد لما اقرض أبو موسى الاشعري لا بني عمر من مال بيت المال فحملاه الى أبيهما فطلب عمر جميع الربح لا نه رآي ذلك كالغصب حيث اقرضهما ولم يقرض المسلمين والمال مشترك وآحد الشركاء اذا اتجر فى المال المشترك بدون اذن الآخر