============================================================ (310 ﴿ احدها﴾ آزهذه المعاءلة مشاركة ليست مش المؤاجرة المطلقة فان التماء الحادث يحصل من منفعة اصلين منفمة العين الذى ليس لهذا كبدنة وبقرة ومنفعة المين الذي له ذا كارضه وشجره كما تحصل المغانم بمنفسة ابدان المانين وخيلهم وكما يحصل مال الفي بمنفعة ابدان المسلمين من قوتهم ونصرهم بخلاف الاجارة فان المقصود فيها هو العمل أو المنفمة فمن استأجر البناء استوفي المستأجر مقصوده بالمقد واستحق الاجير أجرة وكذلك يشترط في الاجارة اللازمة أن يكون العمل مضبوطا كما يشترط م ثل ذلك في المبيع وهنا منفعة بدن العامل وبدن بقره وحديده هو مثل منفعه ارض المالك وشجره ليس مقصود واحد منهما استيفاء منفعة الاخر وانما مقصودهما جميعا ما يتولد من اجتماع المنفعتين فان حصل نماء اشتركا فيه وان لم يحصل نماء ذهب على كل منهما منفعته فيشتر كان فى المغم وفى المغرم كسائر المشتركين فيما يحدث من نماء الاصول التي لهم وهذا جنس من التصرفات يخالف في حقيقته ومقصوده وحكمه الاجارة المحضة وما فيه من شوب المعاوضة من جنس ما في الشركة من شوب المعاوضة فان التصرفات العدلية فى الارض جنسان معاوضات ومشاركات فالمعاوضات كالبيع والاجارة والشاركات شركة الاملاك وشركة العقد وبدخل في ذلك اشتراك المسلمين فى مال بيت المال واشتراك الناس فى المباحات كمنافع المساجد والاسواق للباحة والطرقات وما يحيا من الموات أو يوخد من المباحات واشتراك الورثة في الميراث واشتراك الموصي لهم والموقوف عليهم فى الوصية والوتف واشتراك التجار والصناع شركة عنان أو ابدان ونحو ذلك وهذان الجنسان همامنشأ الظلم كا قال تعالى عن داود عليه السلام (وان كثرا ن الخلطاء اينى بعضهم على بعض الا الذبن آمنوا وعملوا الصالحات وقليل . اهم) والتصرفات الاخرهى الفضلية كالقرض والعارية والهبة والوصية واذا كانت التصرفات المبفية على المعادلة هى معاوضة أو مشاركة فيلوم تطعا ان المساقاة والمزارعة ونحوهما من جنس المشاركة ليس من جانس المعاوضة المحضة ولغرر انما حرم بيعه في المعاوضة لانه أكل مال بالباطل وهنا لا يأ كل أحدهما مال الآخر لانه ان لم يذت الزرع فان رب الارض لم يأخذ منفعة الآخر اذهو لم يستوفها ولا ملكها بالمقد ولا هي مقصودة بل ذهبت نفمة بدنه كما ذهبت منفعة أرضه ورب الارض لم يحصل له شيء حتى يكون قد أخذ والآخر لم يأخذ شييا بخلاف بيوع النمرر واجارة الغرر
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٠٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي