تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (309 ثمرتها وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى مأصر الكوفة (1) عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر أهلها على نصف نخلها وأرضها رواه الامام آحمد وابن ماجة وعن طاوس أن معاذ بن جبل اكرى الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع فهو يعمل به الى يومك هذا رواه ابن ماجة وطاوس وكان بليمن وأخذ عن أصحاب معاذ الذين باليمن من أعيان المخضرهين وقوله وعمر وعثنان أى كانا بضنلان ذلك على بعهد عمر وفنمان فذف الفعل لدلالة الحال لان المخاطين كانوا بدون أن معاذ اخرج من اليمن فى خلافة الصديق وقدم الشام فى خلافة عمر ومات بها فى خلافنه وقال البخارى فى صحيحه وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر تعين البافر بالمدينة دار الهجرة فامر الا بزرعون على الثلث والربع قال وزارع على وسعدبن مالك وعبد الله بن مسعود وعمربن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين وعامل عمر الناس على آن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وان جاؤا بالبذر فاهم كذا وهذه الآثار التى ذكرها البخارى قد رواها غير واحد من المصنفين فى الآثار فاذا كان جميع المهاجرين كانوا يزارعون والخلقاء راسه درا هرالساة رقاين مه مه ان بتر نه سلا ا بكر ابل نده س هذا بل ان كان فى الدنيا اجماع فهو هذا لا سبما وأهل بيعة الرضوان جميعهم زارعوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده الى أن اجلى عمر اليهود وقد تأول من آبطل المزارعة والمساقاة ذلك بتأويلات مر دودة مثل أن قالوا اليهود عبيد النبى صلى الله عليه وسلم والمسلمين بد انف مشر الخارجة ين اليد وسبد وسدم الغل لثراز ان البي صل اله ي ولم صالحهم ولم يسترقهم حتى اجلاهم عمر ولم يبعهم ولا مكن احدآمن المسامين من استرقاق احد 1 منهم ومثل أن قال هذه معاملة مع الكفار فلا يلزم آن يجوز مع المسلمين وهذا مردود فان خيبر كانت قد صارت دار اسلام وقد آجمع المسلمون على انه يحرم فى دار الاسلام بين المسامين وأهل العهد ما يحرم بين المسلمين من المعاملات الفاسدة ثم انا قد ذكر نا آن النبي صلى الله عليه وسلم عامل بين المهاجر بن والانصار وأن معا ذبن جبل عامل على عهده أهل اليمن بعد اسلامهم على ذلك وان الصحابة كانوا يعا ملون بذلك والقياس الصحيح يقتضى جواز ذلك مع عمومات الكتاب والسنة المبيحة أو النافية للحرج ومع الاستصحاب وذلك من وجوه

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٠١