تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (308) الخلفاء الراشدون بعده وسائر الصحابة يؤيد ذلك آن ابن عمر الذى ترك كراء الارض لما حدثه رافع كان يروي حديث أهل خيبر رواية من يفتى به ولان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاوضة وجميع ذلك من آتواع الغرر والمؤاجرة اظهر فى الغرر من المزارعة كما تقدم ومن يجوز المؤاجرة دون المزارعة يستدل بما رواه مسلم في صحيحه عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وآمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها فهذا صريح فى الهي عن المزارعة والامر بالمؤاجرة وسيأي عن رافع بن خديج نا الذى روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم ينههم النبى صلى الله عليه وسلم عن كرانها بشىء معلوم مضعون وانما نهاهم عما كانوا يفعلونه من المزارعة وذهب جميع فقهاء الحديث الجامعون لطرقه كلهم كاحمد بن حنبل وأصحابه كلهم من المتقدمين والمتآ غرين واسحق ابز راهوية وآبي بكر بن آي شيبة وسايمان بن داود الهاشعي وابي خيثمة زهير بن حرب واكثر فقهاء الكوفبين كسفيان الثورى ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي بوسف ومحمذ صاحبي أبي حنيفة والبخارى صاحب الصحيح وابي داود وجماهير فقهاء الحديث من المتاخرين كابن المنذر وابن خزيمة والخطابي وغيرهم وأهل الظاهر وا كثر أصحاب أبي حتيفة الى جواز المزارعة والمؤاجرة ونحو ذلك اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه وأصحابه وما عليه السلف وعمل جمهور المسلمين وبينوا معاني الاحاديث إلا ان يظهر اختلافها فى هذا الباب فمن ذلك معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر هو وخلفاؤه من بعده الى أن اجلاهم عمر فعن ابن عمر قال عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيير بشطر ما يخرج ن منها من تمر آو زرع اخرجاه وآخرجا آيضا عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر على آن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم لما افتحت خيبر سأنت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن بسلوها على نصف ما خرج منها من التمر والزرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقركم فيها على ذلك ما شئنا وكان الثمر على السهمان من نصف خيبر فياخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس وفى رواية لمسلم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عايه وسلم انه دفع الى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على أن يعملوها من أموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٤٠٠