============================================================ (307) صلى الله عيه وسلم أن الارض تكرى ثم خشى عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم احدث في ذلك شيا لم يعلمه فترك كراء الارض رواه مسلم وروى البخارى قول عبدالله فى آخره وعن رافع بن خديج عن عمر وظهير بن رافع قال ظ بير لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آمر كان بنا رافقا قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحا قلكم قلت نواجرها على الربع وعلى الاوسق من التبر والشعير قال لا تفلوا ازرعوها آو زارعوها آو امكوها قال رافع قلت سمعا وطاعة اخرجاء فى الصحيحين وعن أبي هريرة قال قال رسول الله ص لى الله عليه وسلم من كانت له أرض فيزرعها آوليمنحها آخاه فان ابلها فليمسك آرضه اخرجاه وعن جابر بن عبد الله قال كانوا يزرعونها بالثلث والربع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها آو ليمنعها أخاه فان لم يفعل فليمسك أرضه اخرجاه وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم كنا فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الارض بالثث أو الربع بالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال من كانت له أرض فليزرعها فان لم يزرعها فليمنحها أخاه فان لم يمنحها أخاء فليمسكها وفي رواية في الصحيح ولا يكريها وفى رواية فى الصحيح نهي عن كراء الارض وقد ثبت أيضا فى الصحيحين عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحالة والمزابة والمعاومة والمخابرة وفي رواية في الصحيحين عن زيد ابن أبي انيسة عن عطاء عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم نهي عن الحافلة والمزابنة والمخابرة وأن يشتري النخل حتى يشقع والاشفاح أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شىء والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من العطعام معلوم والزابنة أن يباع النخل باوساق من المر والمخابرة الثاث أو الربع واشباء ذلك قال زيد قلت لعطاء اسمعت جابرا يذ كرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نم فهذه الاحاديث قد يستدل بها من ينهي عن المؤاجرة والمزارعة لانه نهى عن كرائها والكراء يعمهما لانه قال فليزرعها أو ليمنحها فان لم يفعل فليمكها قلم يرخص الا في أن يزرعها أو يبيحها لغيره ولم يرخص في المعاوضة لا بمؤاجرة ولا بمزارعة ومن يرخص في الزارعه دون المؤاجرة يقول الكراء هو الاجارة أو المزارعة الفاسدة التى كانوا يفلونها بخلاف المزارعة الصحيعة التى سناتي أولتها التى كان النبى صلى اله عيه وسلم بعاعل بها أهل خير وعمل بها
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٩٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي