تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (405 فلا يد خل هذا فى البيع المطلق وانما هو نوع من الاجارة ونظير هذا ما تقدم من حديث جار في الصحح بن ا نى عن كراة لايض واليعنى عن المخارة وله نيى من لارء وانه قال لاتكروا الارض فان المراد بذلك الكراء الذيي كانوا يعتادونه من الكراء والمعاوضة الذين يرجع كل منهما الى بيع الثمرة قبل أن تصلح والى المزاوعة المشروط فيها جزء معين وهذا نهى عما فيه مفسدة راجحة هذا نهي عن الفرر في جنس البيع وذلك نهى عن الغرر في جنس الكراء العام الذي يدخل فيه المساقاة والمزارعة وقد بين فى كليهما ان هذه المبايعة وهذه المكاراة كانت نفضى الى الخصومة والشنآن وهو ما ذكره الله في حكمة تحريم الميسر بقوله تعالى (انما يريد الشيطان آن يوقع بيكم العداوة والبفضاء فى الخر والميسر) ( فصل } ومن التواعد النى أوغبا قوم من اللماء ف للنراللهى عنه انوع من الاجارات والمشاركات كالمساقاة والمزارعة ونحو ذلك فذهب قوم من الفقاء الى أن المساقاة والمزارعة حرام باطل بناء على انها نوع من الاجارة لانها عمل بعوض والاجارة لابد أن يكون فيها الاجر سعلوما لانها كالثر ولما روى أحمد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استثجار الاجير حتى يبين له آجره وعن النجش واللمس والقاء الحجر والعوض فى المساقاة والمزارعة جهول لانه قد يخرج الزرع والثمر قليلا وقد يخرج كثيرا وقد يخرج على صفات ناقصة وقد لا يخرج فان منع الله النمرة فقد استوفى عمل العامل باطلا وهذا قول أبي حنيفة وهو آشد الناس قولا بتحريم هذا وأما مالك والشافي فالقياس عندهما ما قانه أبو حنيفة ادخالا لذلك في الغرر لكن جوزا منه ما تدعو اليه الحاجة فجوز مالك والشافي في القديم 1 10 المساقاة مطلقا لان كراء الشجر لا يجوز لانه بيع الثمر قبل بدو صلاحه والمالك قد يتعذر عله حقى شجرة وخييمنها فيضطر الى الساعة بجلان الرارغة لعله يمكنه كراه الارض بالاجر المسمى فيغنيه ذلك عن المزارعة لكن جوزا من المزارعة ما يدخل في المساقاة تبعا فاذا كان بين الشجر بياض فليقل جازت المزارعة عليه تبعا للمساقاة ومذهب مالك ان زرع ب ذلك الارض للعامل بمطلق المقد فان شرطاه بينهما جاز وهذا اذا لم يتجاوز الثاث والشافي لا يجعله للعامل لكن يقول اذا لم يمكن سقى الشجر الا بسقيه جازت المزارعه عليه ولاصحابه فى البياض اذا كان كثيرا اكثر من الشجر وجهان وهذا اذا جمعهما فى صفقة واحدة فان فرق (م- 9- فتاوى ثالث)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٩٧