============================================================ (303 اليه كما انصرف الى الرسول المعين في قوله تعالى (لا تجعلوا دعاء الرسول) وقوله (فعصى فرعون الرسول) الى النوع المخصوص بنهيه عن بيع التمر بالثمر فانه لاخلاف بين المسلمين ان المراد بالنمر هنا الرطب دون العنب وغيره وان لم يكن معهود شخص ولا نوع انصرف الى العموم فالبيع المذكور للثمر هو بيع الثمر الذي بعهدونه دخل كدخول القرن الثاني والقرن الثاث ب فيما خاطب به الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه ونظير هذا ماذكره أحمد فى نهي النبى صلى الله عليه وسلم عن بول الرجل فى الماء الدائم الذى لا يجري ثم يغتسل فيه بحمله على ما كان معهودا على عمده من المياه الدائمة كالآ بار والحياض التى بين مكة والمدينة فاما المصانع الكبار التى لا يمكن نزحها التي أحدثت بعده فم يدخله في العموم لوجود الفارق المعنوي وعدم العموم اللفظى ويدل على عدم العموم فى مسأنتين في الصحيحين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو قيل وما نزهو قال محمر أو تصفر وفى لفظ نهي عن بيع الشمر حتى يزهو وفي لفظ مسلم نهي عن بع النر حتى يزهو وفى لفظ مسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى يزهو ومعلوم ان ذلك هو ثمر النخل كما جاء مقيدا لانه هو الذي يزهو فيحمر أو يصفر والا فمن الثمار ما يكون نضجها بالبياض كالتوت والتفاح والعنب الأبيض والاجاص الأ بيض الذي يسميه أهل دمشق الخوخ والخوخ الأ بيض الذي يسميه الفرس ويسميه الدمشقيون الدراقن أو باللين بلا تغير لون كالتين ونحوه وكذلك في الصحيحين عن جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النمرة حتى تشقح قيل وما تشقح 3 قال تحمار او تصفار ويؤ كل منها وهذه الشرة هى الرطب وك ذلك فى صحيح مسلم عن أبى هريرة قال قال رسول اله صلى الله صلى الله عليه وسلم لا تيايعوا النمار حتى يبدو صلاحها ولا تبايعوا التعر بالتمر والتمر الثاني هو الرطب بلا ريب فكذلك الاول لان اللفظ واحد وفى صحيح ~~مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الافة فان بدو صلاحه حمرته أو صفرته فهذه الاحاديث التي فيها لفظ الشمر وآما غيره فصريح فى النخل كحديث ابن عباس المتنفق عليه نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأ كل منه أويؤ كل وفي رواية لمسلم عن إبن عمر نهي النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشترى والمراد بالنخل ثمره بالاتفاق
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٩٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي