============================================================ (07) المأتور عن السلف فالجيع جايز كما تررناه لاجل الجع فان اشترط مع ذلك أن يحرث له المضين ب معناه فهو كما لو استأجر أرضا من رجل للزرع على أن يحرتها المؤجر فقسد استأجر أرضه واستأجر منه عملا فى الذمة وهذا جائز كما لي استكرى منه جملا أو حمار اعلى ان يحمل المؤجر نسابر جده يده رعد ابان بن والجا ن عل مر ى الينة الا ان بتر سا نيه ركود هو الذي يعمل العمل فيكون قد استأ جر عينين ولولم تكن السكنى مقصودة وانما المقصود ابتياع ثمرة فى بستان ذى أجناس والسقى على البأع فذا عند الليث يجوز وهو قياس القول اثماث الذي ذكرناه عن أصحابنا وغيرهم وقررناه لان الحاجة الى الجمع بين الجنسين كالحاجة الى الجمع يين بيع الثمرة والمنفعة وربما كان أشد فانه قد لا يمكان بيع كل جنس عند بدو ~~صلاحه فانه في كثير من الاوقات لا يحصل ذلك وفى بعضها انما يحصل بضرر كثير وقد وات يمن بوأيلي بالشرى على ناك نم كها صعت نرة بقسط عليها بعض الفر رمنا ن الحيل الباردة التى لا يخفى حالها كما تقدم وما زال العلماء والمؤمنون ذرو الفطر السليمة ينكرون تحريم مثل هذا مع ان أصول الشريعة تنافى تحريمه لكن ما سمعوه من العمومات للفظية والقياسية التى اعتقدوا شموله المثل هذا مع ما سمعوه من قول العلماء الذين يدرجون هذا فى العموم الذي أوجب ما أوجب وهو قياس ما قررناه من جواز بع المقثاة جميعها بعد بدو صلاحها لان تفريق بعضها متعسر ومتعذر كتعسر نفريق الاجناس في البستان الواحد وان كانت المشقة فى المقثاة اوكد ولهذا جوزها من منع ذلك فى الاجناس كمالك فان قيل هذه الصورة داخلة فى عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بع التعرحتي يبدوصلاحه بخلاف ما اذا أكر اه الارض والشجر ليصل عليه فانه كما قررثم ليس بداخل فى الصسوم لاته اجارة لمن يعمل لا بيع اغير وأما هذا فبيع للشمرة فيد خل في النهى فكيف يخالفون النهي قانا الحواب عن هذا كالجواب عما يجوز بالسنة والاجماع مر اجماع من ابلياع الشجر مع ثمره الذي لم يصلح وابتياع الارض مع زرعها الذي لم يشتد وما قررناه من ابتياع المقائى مع ان بعض خضرها لم يخاق وجواب ذلك كاه بطريقين (آحدهما) آن يقال ان النهى لم يشمل بلفظه هذه الصورة لان نهيه عن بيع الثمر انصرف الى البيع المعهود عند المخاطبين وما كان مثله لان لام التعريف يتصرف الى ما يعرفه المخاطبون فان كان هناك شخص معهود أو نوع معهود انصرف الكلام
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٩٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي