تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (301 المذكور عن ابن عقيل وبعضه عن مالك وأحمد فى احدى الروايتين اذاكان الاغلب هو السكنى وهو ان الحاجة داعية الى الجمع بينهما فيجوز في الجمع مالا يجوز في التفريق كما يقدم من النظائر وهذا اذا كان كل واحد من السكنى والثمرة مقصودا له كما يجرى في حوائط دمشق فان البستان يكنرى فى المدة الصيفية للسكنى فيه وأخذ ثمره من غير عمل على الثمرة أصلا بل العمل على المكرى المضمن وعلى ذلك الاصل فيجوز وان كان الثمر لم يطلع بحال سواء كان 1: جنسا واحدا أو أجناسا متفرقة كما يجوز ذلك في القسم الاول فانه انماجاز لاجل الجمع بينه وبين المنفعة وهو في الحقيقة جمع بين بيع واجارة بخلاف القسم الآخر فانه قد يقال هو اجارة لان مؤنة توفية الثمر هنا على المضمن وبعمله يصير ثمرا بخلاف القسم الاول فانه انما يصير مثمرا بعمل المستاجر ولهذا يسميه الناس ضمانا وليس بيعا محضا ولا اجارة محضة فسمى باسم الالتزام العام في المعاوضات وغيرها وهو الضمان كما سمى الفقهاء مثل ذلك في قوله الق متاعك في البحر وعلي ضمانه وكذلك يسمى القسم الاول ضماما أيضا لكن ذاك يسمى اجارة وهذا اذا سمى اجارة او كتراء فلأن نسميه اجارةا وضح أو اكنرا وفيه يع يضا فاما ان كات النفعة ليست يقصودة أصلا وانماجاز لاجل جداد الثمرة مثل أن يشتري عنبا أو نخلا ويريد أن يقيم في الحديقة لقطافه فهذا لا يجوز قبل بدو صلاحه لان المنفعة انما قصدت هنا لاجل الثمر فلان يكون الثمر تابعا لها ولا يحتاج الى اجارتها الا اذا جاز بيع الثمر بخلاف القسم الذي قبسله فان المنفعة اذا كانت مقصودة احتاج الى استيجارها واحتاج مع ذلك الى اشتراء الشرة فاجتاج الى الجمع لان المستأجر لا يمكه اذا استاجر المكان للسكنى ان يدع غيره يشتري الثمرة ولا يتم غرضه من الانتفاع الا أن يكون له ثمرة يأكلها كان مقصوده الانتفاع بالسكنى في ذلك المكان والا كل من الثعر الذي فيه ولهذا اذا كان المقصود الأعظم هو السكني وانما الشجر قليلة مثل ان يكون في الدار نخلات أو عربش عنب ونحو ذلك فالجواز هنا مذهب مالك وقياس أكثر نسوص أحمد وغسيره وان كان المقصود مع السكنى التجارة في الثعر وهو أكثر من منفعة الارض فالمنع هنا أوجه منه فى التى قبلها كما فرق بينهما مالك واحمد وان كان المقصود الكنى والا كل فهو شبيه بمالو قصد السكني والشرب من البير وان كان ثمر الماكول آكثر فهنا الحواز فيه أظهر من التى قبلها ودون الاولى على قول من يفرق وأما على قول ابن عقيل

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٩٣