============================================================ (298 دون حصته من قيمة الجيع فعلم أن حقه فى نصف النصف واذا استحق ذلك بالاعتاق فبسائر أنواع الاتلاف اولى وانما يستعق بالاتلاف ما يستعق بالمعاوضة فعلم انه يستحق بالمعاوضة ك.
نصف القيمة وانما يمكن ذلك عند بيع الجميع فتجب قسعة المين حيث لا ضرر فيها فان كان فيها ضرر قسمت القيمة فاذا كنا قد اوجبنا على الشريك بيع نصيبه لما فى التفريق من تقص قيمة شريك فلأن يجوز بيع الامرين جميعا اذا كان في تفريقهما ضرر آولى ولذلك جاز بيع الشاة مع اللبن الذى فى ضرعها وان امكن تفريقهما بالحاب وان كان بيع اللبن وحده لا يجوز وعلى هذا الاصل فيجوز متى كان مع الشجر منفية مقصودة كنفعة ارض للزرع أو بناء للسكن فاما ان كان المقصود هو الثمر فقط ومنفعة الارض أو المسكن ليست جزا من المقصود وانما ادخلت لمجرد الحيلة كما قد يفعل في مسائل مدعجوة لم يجئ هذا ( الاصل الثانى) ان يقال أكراء الشجر للاستثمار يجرى مجري اكراء الارض الازدراع واستثجار الظئر لارضاع وذلك أن الفوائد التي تستخلف مع بقاء أصولها تجرى مجرى المنافع وان كانت اعيانا وهى تمر الشجر والبان البهائم والصوف والماء العذب فانه كلما خلق من هذه شىء فاخذ خلق الله بدله مع بقاء الاصل كالمنافع سواء ولهذا جرت في الوقف والعارية والمعاملة بجزء من الناء مجرى .
د الزرع لمنفعتها فكذلك وقف الحيطان لنمرتها ووتف الماشية لدرها وصوفها ووقف الآبار والعيوز لمائها بخلافه ايذهب بالانتفاع كالطعام ونحوه فلا يوقف وآما آرباب العارية فيسمون اباحة الظهر أقراضا يقال أقرض به الظهر وما ابيح لبنه منيحة وما ابيح ثمره عرية وغير ذلك عارية وشبهوا ذلك بالفرض الذي ينتفع به المقترض ثم يرد مثله ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم منيحة لبن او منيعة ورق فا كتراء الشجر لان يعمل عليها ويأخذ ثمرها بمنزلة استثجار الظئر لاجل لبنها وليس في القرآن اجارة منصوصة الا اجارة الظثر فى قوله سبحانه (فان ارضعن لكم فآ توهمن اجورهن) ولما اعتقد بعض الفقهاء أن الاجارة لا تكون الا علي منفعة ليست عينا ورأى جواز اجارة الظئر قال المعقود عليه هو وضع الطفل فى حجرها واللبن دخل ضمنا وتبعا كنقع البير وهذا مكايرة للعقل والحس فانا نعلم بالاضطرار ان المقصود بالمقد هو اللبن كما ذكره الله بقوله فان ارضعن لكم وضم الطفل الى حجرها ان