============================================================ (7) (الطلاق مرتان فاماك بمعروف أو تسريح باحسان) والمراد به الرجعة بعد الطلاق والرجعة يستقل بها الزوج ويؤمر فيها بالاشهاد والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن عمر باشهاد وقال مره فلير اجمها ولم يقل ليرتجعها وأيضا هلو كان الطلاق ند وقع كان ارتجاعها ليطلقها فى الطهر الاول أو الثاني زيادة وضررا عليها وزيادة في الطلاق المكروه فليس في ذلك مصلحة لاله ولا لها بل فيه ان كان الطلاق قد وتع بارتجاعه ليطاق مرة ثاية زيادة ضرر وهو لم ينه عن الطلاق بل أباحه له فى استقبال الطبرجع كونه مريد آله فعلم انه اما أمرهأن يمسكاو أن يؤخر الطلاق الى الوقت الذي يباح فيه كما يؤمر من فعل الشيء قبل وقته أن يرد ما فعل ويفعله ان شاء في وفته لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ايس عليه أمرنا فهو رد والطلاق المحرم ليس عليه آمر الله ورسوله فهو مردود وأمره بتأخير الطلاق الى الطهر الثاني ليتمكن من الوطئ فى الطهر لاول فانه او طلقها فيه لم يجز آن يطلقها الا قبل الوطئ فلم يكن فى أمره بامسا كها اليه الا زيادة ضرر عليها اذا طلقها فى الطهر الاول وأيضا فان في ذلك معاقبة له على أن يعجل ما أحله الله فعوقب بتقيض قصده وبسط الكلام فى هذه المسألة واستيفاء كلام الطائفتين له موضع آخر وانما المقصود هنا التنبيه على الاقوال ومأخذها ولا ريب أن الاصل بقاء النكاح ولا يقوم دلي ل شرعي على زواله بالطلاق المحرم بل المنصوص والاصول تفتفي خلاف ذلك فصل ) وأما قول الحالف الطلاق يلزمني على مذاهب الاثمة الاربعة أو على مذهب من يلزمه بالطلاق لامن يجوز في الحلف به كفارة أو فلي الحج على مذهب مالك بن أنس ن أو فعلي كذا على مذهب من يلزمه من فقهاء المسلمين أو فعلي كذا على أغلظ قول قيل يفي الاسلام أو فعلي كذا اني لا أستفتي من يفتهني بالكفارة فى الحلف بالطلاق أو الطلاق يلزمني لا أفعل كذا ولا أستفتي من يفتبني بحل يمني أو رجعة في يميني ونحو هذه الالفاظ التى يغلظ فيها اللزوم تغليظا يؤكد به لزوم المعلق عند الحنث لئلا يحنث فى يمينه فان الحالف عند ليمين يريد تأكيد يمينه بكلما بخطر ياله من أسباب الذاكيد ويريد منعم نفسه من الحنث فبها بكل طربق مكنه وذلك كاه لا يخرج هذه العقود عن أن تكون أيمانا مكفرة واو فلظ الأبمان التي شرع الله فيها الكفارة بما غلظ ولو قصد أن لا يحنث فيها بحال فذلك لا يغير شرع الله وأيمان الحالفين
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي