============================================================ (291 على الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح قيل وما تشقح قال محمار آو تصفار ويؤكل منها وفي رواية لمسلم أن هذا التفسير كلام سعيد بن مينآء المحدث عن جابر وفي الصحيحين عن جابر نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن المحافلة والمزابنة والمعاوضة والمخابرة وفي رواية لهما وعن بيع 3 السنين بدل المعاوضة وفيها أيضا عن زيد ابن أبي انيسه عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى افه عيه وجلم نهى عن المحافلة وازابتة والخابرة وأن يشترى النخل حتي يشقح والاشقاح ان يحير أو يصفر أو يؤكل منه شىء والمحاقلة أن يببع الحقل بكيل من الطعام معلوم والمزابنة آن يباع ب النخل باوساق من التمر والمخابرة الثلث أو الربع وأشباه ذلك * قال زيد قلت اعطاء آسمعت جابرا يذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم وفيها عن أبي البحتري سآات ابن عباس عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأ كل منه أويؤ كل ت منه وحتى يوزن فقات مايوزن فقال رجل عنده حتى تحرز وفي صحبج مسلم عن آبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبايهوا التمار حتى يبدو صلاحها ولا تتبايعوا التمر بالمر وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على ان بيع تمر النخل سنين لا يجوز قالوا فاذا اكراه الارض والشجر فقد باعه التمر قبل أن يخلق وباعه سنة أو سنتين وهو الذي نهى عنه ثم من منع منه مطلقا طرد العموم والقياس ومن جوزه اذا كان قليلا قال الغرر اليسير يحتمل في العقود كما لو ابتاع النخل وعليها ثمر لم يؤبر أو أبر ولم يبدو صلاحه فانه يجوز واز لم بجزافراده بالعقد وهذا - متوجه جدا على أصل الشافعى وأحمد وغيرهما من فقهاء الحديث ولا يتوجه على آصل آبى حنيفة لانه لا يجوز ابتياع الثمر بشرط البقاء ويجوز ابتياعه قبل بدو صلاحه وموجب العقد القطع فى الحال فاذا ابتاعه مع الاصل فانما استحق ابقاءه لان الاصل ملكه وسنتكلم ان ا1 شاء الله على هذا الاصل وذكر أبو عبيد أن المنع من اجارة الارض التي فيها شجر اجماع (والقول الثالث) انه لا يجوز استيجار الارض التي فيها شجر ودخول الشجرفي الاجارة مطلق وهذا قول ابن عقيل واليه مال حرب الكر ماني وهو كالا جماع من السلف وان كان المشهور عن الائمة المتبوعين خلافه فقد روى سعيد بن منصور ، رواه عنه حرب الكرماني فى مسائله حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه أن أسيد بن حضير توفى وعليه ستة آلاف درهم دين فدعا عمر غرماءه فقبلهم أرضه سنين وفيها النخل والشجر وآيضا فان عمر بن الخطاب
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٨٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي