تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (290) والفدية فى الخلع والصلح عن القصاصر. والجزبة والصاح مع أهل الحرب ليس يجب آن يعلم كا يعلم التمن والاجرة ولا يقاس على بيع الغرر كل عقد على غرر لان الاموال اما أن لاتجب فى هذه العقود أو ليست هي المقصود الاعظم فيها وما ايس هو المقصود اذا وقع فيه غرر لم يفض الى المفسدة المذكورة في البيع بل يكون ايجاب التحديد في ذلك فيه من العسر والحرج المنفى شرعا ما يزيد على ضرر ترك تحديده ({فصل ) ومما تمس الحاجة اليه من فروع هذه القاعدة ومن مسائل بيع التمر قبل بدو صلاحه ما قد عم به البلوى فى كثير من بلاد الاسلام آو اكثرها لا سيما دمشق وذلك أن الارض تكون مشتعلة على غراس وأرض تصلح للزرع وربما اشتعلت على مساكن فيريد صاحبها ان يوآجرها لمن يسقيها ويزرعها أو يسكنها مع ذلك فهذا اذا كان فيها أرض وغراس س مما اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال أحدها أن ذلك لا يجوز بحال وهو قول الكوفيين والشافعى وهو المشهور من مذهب أحمد عند اكثر أصحابه والقول الثاني يجوز اذا كان الشجر قليلا فكان البياض الثلثين أو اكثر وكذلك اذا استكرى دارا فيها نخلات قليلة أو شجرات عنب ونحو ذلك وهذا قول مالك وعن أحمد كالقولين فان الكرماني قال لاحمد الرجل يستأجر الارض وفيها نخلات قال أخاف أن يكون استأجر شجرا لم يثمر وكأنه لم يعجبه أظنه اذا اراد الشجر فلم أفهم عنه أكثر من هذا وقد تقدم فيها اذا باع ربويا بجنسه معه من غير جنسه اذا كان المقصود الاكثر هو غير الجنس كشاة ذات صوف أو ابن بصوف أو ابن روايتان وأكثر آصوله على الجواز كقول مالك فانه بقول اذا ابتاع عبدا وله مال وكان مقصوده العبد جاز وان كان المال مجهولا أو من جنس الثمن ولانه يقول اذا ابتاع أرضا أو شجرا فيها ثمر أو زرع لم يدرك يجوز اذا كان مقصوده الارض والشجر وهذا في البيع نظير مسألتنا فى الاجارة فان ابتياع الارض واشتراء النخل ودخول الثمرة التي لم تؤمن العاهة فى البيع تبعا للأصل بمنزلة دخول ثمر النخلات والعنب فى الاجارة تبعا وحجة الفريقين في المنع ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم من نهيه عن بيع اللبن وبيع الثمر حتى يبدو ~~صلاحه كما خرجا في الصحيحين عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع وفيها عن جابر ابن عبد الله قال نهى رسول الله

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٨٢