============================================================ (288 النخل حتى يحرز من كل عارض فمعلوم ان العلة ليست كونه كان معدوما فانه بعد بدو صلاحه : وأمنه العاهة يريد اجزاء لم تكن موجودة وقت العقد واليس المقصود الامن من العاهات قدره ررنما اسطا و وند ب ما با دان تا و ذر كد كار انلسا ليصر منها مصبحين ولا يستثنون) وما ذكره في سورة يونس في قوله (حتى ادا اخذت الارض زخرفها وازينت وظن أهلها انهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارآ فجملناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس) وانما المقصود ذهاب العاهة التي يتكرر وجودها وهذه انما تصيبه قبل اشتداد الحب وقبل ظهور النضج فى الثمر اذ العاهة بعد ذلك نادرة بالنسبة الى ماو له ولانه لومنع بيعه بعد هذه الغاية لم يكن له وقت يجوز بيعه الى حين كمال الصلاح وبيع الثمر على الشجر بعد كمال صلاحه متعذر لانه لا يكمل جملة واحدة وايجاب قطعه على مالكه فيه ضردمرتب على ضررالغرر فتبين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مصلحة جو از البيع الذي يحتاج اليه على مفسدة الغرر اليسير كما تقتضيه أصول الحكمة التى بعث بهاصلى الله عليه وسلم وعلها أمته ومن طار دالقياس الذي انعقد فى نفسه غير ناظر الى ما يعارض عله من المانع الراجح افسد كثير امن امر الدين وضاق عليه عقله ودينه وايضا ففى صحيح مسلم عن آبى رافع آن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل من ابل الصدقة فامر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فرجع اليه أبو رافع فقال لم آجد فيها الا خيارا رباعيا فقال اعطه اياه فان خير الناس احسنهم قضاء ففى هذا دليل على جواز اقتراض ما سوى المكيل والوزون من الحيوان ونحوه كما عليه فقهاء الحجازو الحدث خلاة لن قل بن الكوفين لا يجور فلك لان القرض وجه رواثل والحيوان ليس بمثلى وبناء على أن ما سوى المكيل والموزون لا يثبت في الذمة عوضا عن مال وفيه دليل على أبه بثبت مثل الحيوان تقريبا فى الذمة كما هو المشهور من مذاهبهم ووجه ذ ينب احه اله تقيت لقية عذ ويل لى أن الير فيى سرة العره عبه يترب والا فيعز وجود حيوان مثل ذلك الحيوان لا سيما عند القايلين بان الحيوان ليس بمثلي وانه مضمون في المصب والاتلاف بالقيمة وايضا فقد اختلف النفقهاء في تاجيل الديون الى الحصاد والجداد وفيه روايتان عن احمد احداهما يجوز كقول مالك وحديت جابر فى الصحيح يدل : عليه وايضا فقد دل الكتاب فى قوله تمالى لاجناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٨٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي