============================================================ (287 لان الغرور فيها يسير والحاجة اليها ماسة وهى تندفع يدسير الغرر والشريعة جميعها مبنية على ان 2 المفسدة المفتضية للتحريم اذا عارضتها حابة راجحة أبيح المحرم فكيف اذا كانت المفسدة مفية ولهذا لما كانت الحاجة داعية الى بقائرا بعد البيع على الشجر الى كمال الصلاح أباح الشرع ذلك وقاله جمهور العلماء كما سنقرب قاعدته ان شاء الله تعالى ولهذا كان مذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث انها اذا تلعت بعد البيع بجاتحة كانت من ضمان البائع كما رواء مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من آخيك ثمرا فآصابته جاتحة فلا يحل لك ان تآخذ منه شيئا ثم تأخذ مال أخيك بغير حق وفى رواية لمسلم عنه أمر وانما بلفه حديث لسفيان بن عيينة فيه اضطراب أنذ فى ذلك بقول الكوفيين انها تكون من ضمان المشترى لا البائع لانها قد تنفت بعد القبض لان التخلية بين المشترى وبينه قبض وهذا على أصل الكوفيين امشى لان المشترى لا يملك ابقاءه على الشجر وانما موجب العقد -1 عندهم القبض الناجز بكل حال وهو طرد لقياس سنذكر أصله وضعفه مع ان مصلحة بنى آدم لا تقوم على ذلك مع ذلك مع انى لا أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة صريحة بان المبيع التالف قبل النمكن من القبض يكون من مال البائع وينفسخ المقد بتلفه الا حديث الجوائح هذا ولو لم يكن فيه سنة لكان الاعتبار الصحيح يوافةته وهو مانبه عليه النبى صلى الله عليه وسلم بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق فان المشترى للشمرة انما يتكن من جدادها عند عالما لاحقب ابتقد كما ان السناجر انفما يشتكن من استيفاء النفية شينا فتينا فلف النرة قبل التمكن من الجداد كتلف العين المؤجرة قبل التمكن من استيفاء المنفمة وفي الاجارة ينفك ضمان المؤجر بالاتفاق فكذلك فى البيع وآبو حنيفة يفرق بينهما بان المستاجر لم يملك المنفعة وان المشتري لم يملك الابقاء وهذا الفرق لا يقول به الشافى وسنذكر أصله فلما كان النبى صلى الله عليه وسلم قد نهى عن يعها حتى يبدو صلاحها وفى لفظ لمسلم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة وفي لفظ لمسلم عنه نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن السفبل حتى يبيض ويأ من العاهة نهي البانع والمشترى وفي سنن آبي داود عن آبي هريرة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٧٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي