تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (283) كانت الافراد مستوية وكان له فيها قولان فان لم يكن فيها فرق يذهب اليه مجتهد فقوله فيها واحد بلا خلاف وان كان مما قد يذهب اليه مجتهد فقالت طائفة منهم أبو الخطاب لا يخرج وقال الجمور كالقاضى ابى يعلى بخرج الجوراب اذا لم يكن هو من بذهب الى القرق كما اقتضته أصوله ومن هؤلاء من يخرج الجواب اذا رآهما مستويين وان لم يعلم هل هو ممن يفرق أم لا وان فرق بين بعض الافراد وبعض مستحضر الهما كان سبب الفرق ماخذا شرعيا كان الفرق قوله وان كان مأخذآعاديا أو حسيا ونحو ذلك مما قد يكون أهل الخبرة أعلم به من الفقهآء الذين لم يباشروا ذلك فهذا في الحقيقة لا يفرق بينهما شرعا وانما هو آمر من أمر الدنيا لم يعلمه العالم فان العلماء ورثة الانبيآء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنم أعلم بأمر دنياكم فاما ما كان من أمر ديتكم فالى وهذا الاختلاف فى عين المسآلة أو توعها من العلم قد يسمى تاقضا أيضا لان التافض اختلاف مقالنين بالنى والاثبات باذاكان فى وتت تمد قال ان هذا حرام وقال فى وقت آخر فيه أو فى مثله انه ليس بحرام آو قال ما يسنلزم انه ليس بحرام فقد يناقض قولاه وهو مصيب فى كلاهما عند من يقول ان كل مجتهد مصيب كأ نه ليس له في الباطن حكم على المجتهد غير ما اعتقده وأما لجهور الذين يقولون ان لله حكما فى الباطن علمه العالم فى احدى المقالتين ولم يعله في القلة التي يناقضها وعدم علمه مع اجتهاده مغفور له مع .

مايثاب عليه من قصده الحق واجتهاده في طلبه ولهذا شبه بعضهم تمارض الاجتهادات من العلماء بالناسخ والمنسوخ في شرائع الانباء مع الفرق بينهما بان كل واحد من الناسخ والمنسوخ الثابت ~~بخطاب حكم الله باطنا وظاهرا بخلاف أحد قولى العالم المتناقض هذا فيمن يتقى الله فيما يقوله مع علمه بتقواه وسلوكه الطريق المرسل وأما أهل الاهواء والخصومات فهم مذمومون في مناقضاتهم لانهم يتكلمون بغير علم ولا قصد لما يجب قصده وعلى هذا فان لا زم قول الانسان وبمان أحدهما انانمو له تاق واام هتله انات وا ار الان حت ولر آد بددق اانهس حاله انه لا يمتنع من التزامه بعدظهوره وكثير آما ياضيف الناس الى مذه ب الأئمة من هذا الباب وانان لازم وله اذى بسب من تيذا لاجب لزراب اذ ا كنر مانيه انه ندتاع ره بت ان التناقض وافع من كل عالم غير النبيين عليهم السلام * ثم ان من عرف من حاله انه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف اليه والا فلا يجوز ان يضاف اليه قول لو ظهر له لم يلنزمه لكونه

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٧٥