تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (272) الرواية اختلفت عن احمد اذا بدا الصلاح فى حديقة من الحدائق هل يجوز بيع جميعها آم لايباع الا ما صلح منها على روايتين أشهرهما عنه انه لا يباع الاما بدا صلاحه وهى اختيار قدمآء الصحابة كابى بكر وابن باقلا * والثانية يكون بدو الصلاح في البعض صلاحا للجعيع ب وهى اختيار أكثر أصحابه كابن حامد والقاضى من بعدهما ثم المنصوص عنه فى هذه الرواية انه قال اذا كان فى بستان بعضه بالغ وغير بالغ يبيع اذا كان الأغلب عليه البلوغ فمنهم كالقاضى وأبى حكيم النهروانى وأبى البركات وغيرهم من قصر الحكم بما اذا غلب الصلاح ومنهم من يسوى بين الصلاح القليل والكثير كابى الخطاب وجماعات وهو قول مالك والشافعى والليث وزاد مالك فقال يكون صلاحا لما جاوره من الافرحة وحكوا ذلك رواية عن احمد واختلفت هؤلاء هل يكوذ صلاح النوع كالبرني من الرطب اصلاحا لسائر انواع الرطب على وجهين فى مذهب الشافعى واحمد آحدهما لمنع وهو قول القاضي وابن عقيل وابى محمد والثاني الجواز وهو قول ابن الخطاب وزاد الليث على هؤلاء فقال صلاح الجنس كالتفاح واللوز يكون صلاما لسازر أجاس الفار ومأحذ من جوز شيثا من ذلك أن الحاجة ندعو الى ذلك فانذ يع 2 3 بعض ذلك دون بعض يفضى الى سرء المشاركة واختلاف الايدي وهذه علة من فرق بين البستان الواحد والبساتين ومن سوى بينهما قان المقصود الأمن من العاهة وذلك يحصل بشروع الثمر في الصلاح ومأخذ من منع ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبدو صلاحها يقتضي بدو صلاح الجميع والفرض من هذه المذاهب ان من جوز بيع البستان من الجنس الواحد ابدو الصلاح في بعضه فقياس قوله جواز بيع المقثاة اذا بدا صلاح بعضها والمعدوم هنا فيها كلمعه وم من اجزاء الثمرة فان الحاجة تدعوا الى ذلك أكثر اذ تفريق الاشجار في البيع أيسر من تفريق البطيخات والقثآت والخيارات وتمييز اللقطة عن اللقطة لولم يشق فانه دامر لا ينضبط فان اجتهاد الناس في ذلك متفاوت والفرض بهذا ان آصول أحمد تقتفي موافقة مالك فى هذه المسائل كما قد روي عنه فى بعض الجوابات أو قد خرجه أصحابه على أصوله وكما ان العالم من الصحابة والتابعين والأئمة كثيرآ ما يكون له فى المسألة الواحدة قولان فى وقتين فكذلك يكون له فى النوع الواحد من المسائل قولان فى وقتين فيجيب فى بعض آفراده بجواب فى وقت ويجيب فى بعض بجواب آخر فى وقت آخر واذا

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٧٤