============================================================ (281) والزرع معها تبعا وان كان المقصود هو الثر والزرع فاشترى الارض لذلك لم يجز واذا كان امتا تره د نر النن فدم ب للع يرن القالى والابلج انما مو اللذراوان بود الاصول التي ليس لها الا نيم بسيرة بالنسبة الى الحصة وقد خرج ابن عقيل وغيره فيها وجهين (أحدهما) كما في جواز بيع المغيبات بناء على احدى الروايتين عنه وفي بيع مالم يره ولا شك انه ظاهر فانه على المنع انما يكون على قولنا لا يصح بيع مالم يره فاذا صححنا بيع الغائب : فهذا من الغائب (والثاني) انه يجوز بيعها مطلقا كمذهب مالك الحاقا لها بلب الجوز وهذا القول هر قياس أصول أمد وغيره لوجهين (أحدهما) ن أهل الخابرة بستدلون برؤية ورق هذه المدفونات على حقيقتها ويعلمون ذلك آجود مما يعلم العبد برؤية وجهه والمرجع فى كل شيء الى الصالحين من أهل الخبرة به وهم يقرون بأنهم يعرفون هذه الاشياء كما يعرف غيرها مما اتفق المسلمون على جواز بيعه واولى (الثانى) ازهذا مما تمس حاجة الناس الى بيعه فانه اذا لم يع حتى قلع حصل على أصحابه ضرر عظيم فانه قد يتعذر عليهم مباشرة القلع والاستنابة اات فيه وان قطعوه جملة فسد بالقلع فقاؤه فى الارض كبقاء الجوز واللوز وتحوهما في قشره الاخضر واحمد وغيره من فقهاء الحديث يجوزون العرايا مع ما فيها من المزابنة لحاجة المشترى الى اكل الرطب أو للبايع الى أكل التمر فحاجة البائع هنا أوكد بكنير وسنقرر ذلك ان شآء الله تعالى وكذلك قياس اصول احمد وغيره من فقهاء الحديث وجواز بيع المقائي باطنها وظاهرها وان اشتمل ذلك على بيع معدوم اذا بدا صلاحها كما يجوز بالاتفاق اذا بدا صلاح بعض يخله أو شجره ان يباع جميع ثمرها وان كان مما لم يصلح بعد وغاية ما اعتذروا به عن خروج هذا من القياس ان قالوا انه لا يكن أفراد البيع لذلك من نخلة واحدة لانه لو أفرد البسرة بالعقد اختلطت بغيرها فى يوم واحد لان البسرة تصفر في يومها وهذا بعينه موجود فى المفثاة وقد اعتذر بعض أصحاب الشافعي واحمد عن بيع المعدوم تبعا بان ما يحدث من الزيادة في الثر بعد العقد ليس تابعا للموجود وانما يكون ذلك للمشترى لانه موجود فى ملكه والجمهور من الطائفتين يعلمون فساد هذا العذر لانه يجب على البائع سقى الثمرة ويستحق ابقاؤها على الشجر بمطلق العقد ولولم يستحق الزيادة بالعقد لما وجب على البائع ما به يوجد فان الواجب على البائع بحكم البيع بوقته المبيع الذي أوجبه العقد لاما كان من موجبات الملك وأيضا فان (م -3 - فتاوى ثالث)
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٧٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي