============================================================ (479 فرج ذلك له قولا واختاره طائفة من أصحابه كابى سعيد الاصطخري وروى عنه انه ذكر له ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اصول الحب حتى يشتد فدل على جواز بيهه بعد اشتداوه وان كان في سنلة قالان سح عذ أخرجه من العلم أركلايا زريا من ينذا وكذك ذكر انه رجع عن القول بالمع قال ابن المنذر جواز ذلك هو قول مالك وأهل المدينة وعبيد الله ابن الحسن وأمل البصرة وأتحاب الحديث وأصحاب الراتى وقال الثافى مرة لا يجوز ن لتحدت ان عر فج عته وعل به ال ان للفر ولا اطله احها بسمل من التول؟
وبغسير صفة متأولا أن الغائب غرر وان وصف وحتى اشترط فيها في الذمة لدين السلم من اليناب وبطا يلم بشر طه فيره وطذا بتذر اوبش على الار الباية في ادبن والدن بمثل هذا القول وقاس على بيع الغرر جميع العقود من التبرعات والمعاوضات فاشترط فى اجرة الاجير المشهور وفدية الخلع والكتابة وصلح أهل الهدنة وجزية أهل الذمة ما شترطه فى البيع عينا ودينا ولم يجوز فى ذلك جنسا وقدرا وصفة الا ما يجوز مثله في البيع وان كانت هذه العقود لا تبطل بفساد أعو اضها أويشترك لها شروطا أخرى وأما أبو حنيفة فانه يجوز بيع الباقلاء ونحوه في الفشر ويجوز اجارة الاجير بطعامه وكسوته ويجوز ان تكون جهالة المهر كجهالة مهر المثل ويجوز يع الاعيان الغائبة بلاصفة مع الخيار لانه يكون جهالة لكنه قد يحرم المساقاة والمزارعة ونحوهما من المعاملات مطلقا والشافعى يجوز بعض ذلك ويحرم ايضاكثير امن الشروط في البيع س والاجارة والنكاح وغير ذلك مما يخالف مطلق العقد وآبو حنيفة يجوز بعض ذلك ويجوز من الوكالات والشركات مالا يجوزه الشافعى حتى جوز شركة المعاوضة والوكالة بالمجهول المطلق وقال الشافعي ان لم تكن شركة المعاوضة باطلا فلا أعلم شيئا باطلا فبينهما فى هذا الباب عموم وخصوص لكن أصول الشافعي المحرمة أكثر من أصول أبي حنيفة وأما مالك فمذهبه أحسن المذاهب فى هذا فيجوز بيع هذه الاشياء وجميع ما تدعو اليه الحاجة أو يقل غرره بحيث يحتمل فى العقود حتى يجوز بيع المقائي جملة وبيع المغيبات فى الارض كالجزر والفجل ونحو ذلك وآحمد قريب منه في ذلك فانه يجوز هذه الاشياء ويجوز على المنصوص عنه آن يكون المهر عبدا مطلقا وعبدا من عبيده ونحو ذلك فلا تزيد جهالته على مهر المثل وان كان