تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (278) اليهود فانهم انما استحلوا الربا بالحيل ويسمونه المشكل وقد له نهم الله على ذلك وروى ابن بطة باسناد حسن عن أبى هربرة قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بادنى الحيل وفي الصحيحين عنه انه قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا انمانها وفي السنن من النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من آدخل فرسا بين فرسين وهو لا يآمن ان تسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسايين فرسين وقد أمن آن تسبق فهو قمار وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أهل السبن من حديث عمروبن شعيب الببعان بالخيار ما لم يتفرقا ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ودلائل تحريم الحيل من الكتاب والسنة والاجماع والاعتبار كثيرة ذكرنامنها نحوا من تا تن دلسلا فيما كتبناه في ذلك وذكرناما بحتج به من بجوزما كسين أبوب وحديت تمر خيبر ومقاريض السلف وذكر نا جواب ذلك ومن ذرائع ذلك مسئلة العينة وهو بان يبيعه سلعة الى آجل ثم يبتاعها منه بأقل من ذلك فهذا مع التواطئ يبطل البيعان لانها حيلة وقد روى احمد وأبو داود باسنادين جيدين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبا يعتم بالعينة واتبعم اذتاب البقر وتركتم الجهاد فى سبيل الله أرسل الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم وان لم يتواطا بطل البيع (الثني)سد الذريعة ولو كانت عكس مسيلة العينة عن تواطء ففيه روايتان عن احمد وهى أن ييعه حالا ثم بتاع منه بأ كثر مؤجلا وأما مع التواطئ فربا محتال عليه ولو كان مقصود المشترى الدراهم وابتاع الساية الى أجل لييعها وياخذ ثمنها فهذا يسمى التورق وفي كراهنه عن أحمدروايتان والكراهة قول عمر بن عبد المزيز وماك بيا اعن بعدب للتنزع الفبى فرت انجار: أر فرت الاتقاع ولتية يدا بجوز شراؤه الى آجل بالاتفاق ففى الجلة أهل المدينة وفقهاء الحديث مانعون من أنواع الربا منعا محكما مراعيا لمقصود الشريعة وأصولها وقولهم فى ذلك هو الذي يؤثر مثله عن الصحابة ويدل عليه معاني الكتاب والسنة وأما الغرر فأشد الناس قولا فيه أبو حنيفة والشافي رضى الله عنهما وأما الثافى فانه يدخل في هذا الاسم من الانواع مالا يدخل غيره من الفقباء مثل الحب والنر في تشره الذي ليس بصوان كالباءلاء والجوز واللوز في قشره الاخضر وكالحب في سنبله فان القول الجديد ان ذلك لا يجوز مع انه اشترى في مرض موته باقلا، خضراء

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٧٠