============================================================ (277) ذلك عن سعيد بن المسيب الذي كان يقال هو أققه الناس فى البيوع كما كان يقال عطا : أفقه الناس فى المناسك وابراهيم أفقههم فى الصلاة والحسن أجمعهم كذلك ولهذا وافق أحمد كل واحد من التابعين فى أغلب ما فضل فيه لمن استقرأ ذلك من أجوبته والامام أعمد موافق لمالك فى ذلك فى الاغلب فانهما يحرمان الربا وبشد دان فيه حق التشديد لما يقدم من شدة تحريمه وعظم مفسدته ويمنعان الاحتيال عليه بكل طريق حتى قد يمنعا الذريعة التي تفضي اليه وان لم تكن حيلة وان كان مالك يبالغ فى سد الذرائع ما يخلف قول آحمد فيه آولا يقوله لكن يوافقه بلا خلاف منه على منع الحيل كلها وجماع الحيل نوعان آما ان يضعوا الى آحد العوضين ما ليس بمقصود أو يضموا الى العقد عقدا ليس بمقصود فالاول مسئلة مد معجوة وضابطها ان يبيع ربويا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه كمن يكون غرضهما يع ب فضة بفضة متفاضلا ونحو ذلك فيضم الى الفضة القليلة عوضا آخر حتى قند ييع الف دينار في منديل بالفى دينار فمتى كان المقصود بيع الربوى بجنسه متفاضلا حرمث مسيلة مد عجوة بلا خلاف عند مالك وأحمد ونحوهما انما يسوغ مثل هذا من جوز الحيل من الكوفيين وان كان قده آء الكوفيين كانوايحر مون هذا وأما ان كان أحدهما مقصوداكمد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم أو بمدين أو درهمين ففيه روايتان عن احمد والمنع قول مالك والشافمي والجواز قول أبي حنيفة وهى مسثة اجتهاه واما ان كان المقصود من أحد الطرفين غير الجنس الربوي كبيع شاة ذات صوف أو ابن بصوف أو ابن فأشهر الروايتين عن آحمد الجواز (والنوع الثاني) وهو أن يضما الى العقد المحرم عقدآ غير مقصود مثل ان يتواطا على آن يبيعه الذهب بخرزة ثم يبتاع الخرزة منه بأكثر من ذلك الذهب آو يتواطيا ثالثا على ان يبيع ل أحدهما عرضا ثم يبيعه المبتاع لمعاملة المرابى ثم يبيعه المرابي لصاحبه وهى الحيلة المثلثة أو يقرون بالقرض محاباة فى بيع أواجارة أو مساقاة ونحو ذلك مثل ان يقرضه الفا ويبيعه سلمة نبارهشره بهاتيد او يدى ت ابه نارى بلين جب وعرنه نذارچ الحيل لا تزول به المفسدة التي حرم الله تعالى من أجلها الربا وقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم من حديث عبد الله ابن عمرو انه قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بع ولا ربح ن ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك قال الترمذى حديث حسن صحيح وهو من جنس حيل
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٦٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي