============================================================ (25 كالنهي عن متعة الفسخ لكون ذلك كان مخصوصا بالصحابة وهو باطل فان هذا كان على عهد أبي بكر ولانه لم يذكر ما يوجب اختصاص الصحابة بذلك وبهذا أيضا تبطل دعوى من ظن ذلك منسوخاك نسخ متعة النساء وان قدر أن عمر رأى ذلك لازما فهو اجتهاد منه اجتهده فى المنع من فسخ الحج لظنه أن ذلك كان خاصا وهذا قول مرجوح قد أنكره غير واحد من الصحابة * والحجة الثانية هى مع من أنكره وهكذا الالزام بالثلاث من جعل قول عمر فيه شرعا لا زما قيل له فهذا اجتهاده قد نازعه فيه غيره من الصحابة واذا تنازعوا في شيء وجب ود ما تنازعوا فيه الى الله والرسول والحجة مع من أنكر هذا القول الرجوح وإما أن يكون عمر جعل هذا عقوبة تفعل عند الحاجة وهذا أشبه الامرين بعمرثم العقوبة بذلك يدخلها الاجتهاد من وجهين من جهة أن العقوبة بذلك هل تشرع أم لا فقد يرى الامام أن يماتب بنوع لايرى العقوبة به غيره كتحريق علي الزنادقة بالنار وقد أنكره عليه ابن عباس وجمهور الفقهاء مع ابن عباس ومن جهة أن العقوبة انم تكون لمن يستحقها فمن كان من المتقين استحق أن يجعل الله له فرجا ومخرجا ولم يستحق المقوبة ومن لم يعلم أن جمع الثلاث محرم فلما علم أن ذلك محرم تاب من ذلك اليوم أن لا يطاق الا طلاقا سنيا فانه من المتقين فى باب الطلاق فثل هذا لايتوجه الزامه بالثلاث مجموعة بل يلزم بواحدة منها * وهذه المسائل عظيمة ولد بسطنا الكلام عليها فى موضع آخر من مجلدين وانما تبهنا عليها ههنا تنبيها لطيفا والذي يحمل عليه أقوال الصحابة احد أمرين إما آنهم رأوا ذلك من باب التعزير الذى يجوز فعله بحسب العادة كالزيادة على أربعين في الخر وإما لاختلاف اجتهادهم فرأوه تارة لا زما وتارة غير لازم وأما القول بكون لزوم الثلاث شرعا لا زما كسائر الشرائع فهذا لا يقوم عليه دليل شرهي * وعلى هذا القول الراجح لهذا الموقع أن يلتزم طلقة واحدة ويراجع امر أته ولا يلزمه شيء لكونها كانت حائضا اذا كان ممن اتقى الله وتاب من البدعة (فصل) وأما الطلاق فى الحيض فمنشأ النزاع في وقوعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب لما أخبره أن عبد الله بن عمر طلق امرأنه وهي حائض مره فليراجعها حتى نحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهره فمن العلماء من فهم من قوله فلير اجعها انها رجعة المطلقة وبنوا على هذا آن المطلقة في الحيض يؤمر برجع تها مع وقوع الطلاق وهل هوامر استحباب (4 فتاوى ثالث)
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي