تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (24 ونحوها من المدلسات وأيضا فان التصرفات جنسان عقود وقبوض كما جمعهما النبى صلى الله عليه وسلم في قوله رحم الله عبدا كان سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى وتقول الناس البيع والشراء والاخذ والعطاء والمقصود من العقود انما هو القبض والاستيفاء فان المعاقدات تفيد وجوب القبض أو جوازه بمنزلة ايجاب الشارع ثم التقابض ونحوه وفاء بالعقود بمنزلة فعل المأمور به في الشرعيات والقبض ينقسم الى صحيح وفاسد كالعقد ويتعلق به أحكام شرعية كما يتعلق بالعقد فاذا كان المرجع في القبض الى عرف الناس وعاداتهم من غير حد يستوى فيه جميع الناس فى جميع الاحوال والاوقات فك ذلك العقود وان حررت عبارته قلت أحد نومى التصرفات فكان المرجع فيه الى عادة الناس كالنوع الآخر ومما يلتحق بهذا ان الاذن العرفى فى الاستباحة أو الملك أو التصرف بطريق انوكالة كالاذن اللفظي وكل واحد من الوكالة والاباحة ينعقد بما يدل عليها من قول وفعل والعلم برضى المستحق يقوم مقام اظهاره الترضي وعلى هذا يخرج مبايعة النبي صلي الله عليه وسلم عن عنمان بن عفان بيعة الرضوان وكان غائبا وادخاله أهل الخندق الى منزل أبي طلحة ومنزل جابر بدون استئذانهما لعلمه انهما راضيان بذلك ولما دعاه صلى الله عليه وسلم اللحام سادس ستة أتبعهم رجل فلم يدخله حتى استأذن اللحام الداعى وكذلك ما يؤثر عن الحسن البصري ان أصحابه لما دخلوا منزله وأكلوا طعامه قال ذكر تمونى اخلاق قوم قد مضوا وكذلك معنى قول أبى جعفر ان الاخوان من يدخل أحدهم يده الى جيب صاحبه فيأخذ منه ماشاء ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمن استوهبه كبة شعر اما ما كان اعطاءه لى وابنى عبد المطلب فقد وهبته لك وكذلك المؤلفة عند من يقول انه أعطاهم من أربعة الاخماس وعلى هذا خرج الامام أحمد بيع حكيم شا1 ابن حزام وعروة بن الجعد لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم في شراء شاه بدينار فاشترى شاتين وباع احداهما بدينار فان التصرف بغير استئذان خاص تارة بالمعاوضة وتارة بالشرع ~~وتارة بالانتفاع مأخذه اما اذن عرفي عام أو خاص * فصل } القاعدة الثانية في العقود حلالها وحرامها والاصل فى ذلك أن الله حرم في كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل وذم الاجبار والره ان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل وذم اليهود على أخذ الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وهذا يعم كل ما يؤكل

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٦٦