تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (23 كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما بحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم اير دوهم وايلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه آنمام وحرث مجر) فذكر ما ابتدعوه من العبادات ومن التحريمات وفى صحيح مسلم من عياض بن حمادعن النى صلي الة عليه وسلم قال عال الله ذيال افي خلقت مادى حفاء باجتالنهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم ان يشر كوا بي مالم ننزل به سلطانا وهذه قاعدة عظيمة نافعة واذا كان كذلك فنقول البيع والهية والاجارة وغيرها هى من العادات التى يحتاج الناس اليها فى معاشهم كالا كل والشرب واللباس فالشريعة جاءت في العادات بالآداب الحسنة خحرمت منها مافيه فساد وآوجبت منها مالابد منه وكرهت مالا ينبغي واستحبت مافيه مصلحة راجحة فى أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها واذا كان كذلك فالناس يتبايعون ويتا جرون كيف شاؤا ما لم تحرمه الشريعة كما يأككلون ويشر بون كيف شاؤا مالم تحرمه الشريعة وان كان بعض ذلك قد يستحب أو يكون مكروها ولم تحد الشريعة فى ذلك حدا فيبقون فيه على الاطلاق الاصلي * وآما السنة والاجماع فمن تتبع ما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين من آنواع المبايعات والمؤاجرات والتبرعات علم ضرورة انهم لم س.

يكونوا يلتزمون الصيفة من الطارفين والآثار بذلك كثيرة ليس هذا موضعها اذ الغرض التنبيه على القواعد والا فالكلام في أعيان المسائل له موضع غير هذا فمن ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى مسجده والسلمون بنوا المساجد على عهده وبعد موته ولم يؤمر أحد ان يقول وقفت هذا المسجد ولا مايشيه هذا اللعظ بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجة فعلق الحكم بنفس بنائه وفى الصحيحين انه لما اشترى الجمل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هو لك ياعبد الله بن عمر ولم يصدر من ابن ممر لفظ قبول وكان يهدي ويهدى له فيكون قبض الهدية قبولها ولما تحر البدنات قال من شاء اقتطع مع امكان قسمتها فكان هذا ايجابا وكان الاقتطاع هو القبول وكان يسآل فيعطي او يعطي من غير سؤال فيقبض المعطي ويكون الاعطاء هو الايجاب والاخذ هو القبول فى قضايا كثيرة جدا ولم يكن يأمر الآخذين بلفظ ولا يلتزم ان يتلفظ لهم كما فى اعطائه للمؤلفة وللع املين وغيرهم وجعل اظهار الصفات فى المبيع بمنزلة اشتراطها باللفظ فى مثل المصراة (م-35- اقامة الدليل)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٦٥