تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (279 يقع بالكتاب بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها مالم 2 تتكلم به أو تعمل به) قال واذا كتب فقد عمل وذهب البغداديون الذين كانوا فى ذلك الوقت كابن حامد ومن اتبعهم كالقاضى أبي يعلي ومن سلك سبيله انه لا تقع الفرقة الا بالكلام وذكروا من كلام أحمد ما اعتمدوه فى ذلك بناء على ان الفرةة فسخ النكاح والنكاح يفتقر الى لفظ فكذلك فسخه وآما النكاح فقال هؤلاء ابن حامد والقاضى وأصحابه مثل أبي الخطاب وعامة المتاخر بن انه لا ينعقد الا بلفظ الانكاح والتزوبج كما قاله الشافي بنساء على انه لا ينمقد بالكناية لانها تفتقر الى نية والشهادة شرط في صحة النكاح والشهادة على النية غير ممكنة ومنعوا من العقاده بلفظ الهبة والعطية أو غيرهما من الفاظ التمليك وقال اكثر هؤلاء أيضا انه لا ينعقد الا بلفظ العربية لمن يحسنها فان لم يحسنها ولم يقدر على تعليمها العقد بمعناها الخاص بكل لسان وان قدر على تعلمها ففيه وجهان بناء على انه مختص بهذين اللفظين وان فيه شوب التعبد وهذا مع انه ن ليس منصوصا عن أحمد فهو مخالف لا صوله ولم ينص أحمد على ذلك ولا نقلواعنه نصا في ذلك وانما نقلوا قوله فى رواية أبي الحرث اذا وهب لرجل فليس بنكاح فان الله قال (خالصة لك من دون المؤمنين) وهذا انما هو نص علي منع ما كان من خصائص النبى صلى الله عليه وسلم وهو النكاح بغير مهر بل قد نص آحمد فى المشهور عنه على ان النكاح ينعقد بقوله لامته أعتقتك وجعلت عتقك صدافك أو صداقك عنقك أو بقوله جملت عتقك صدافك ذكر ذلك فى غير موضع ب من جواباته فاختلف أصحابه فأما ابن حامد فطرد قياسه وقال لابد مع ذلك من أن يقول وتروجتها أو نكحتها لان النكاح لا ينعقد قط بالعريبة الا بهاتين اللفظتين وأما القاضى أبو يعلي وغيره فجملوا هذه الصورة مستثناة من القياس الذي وافتوا عليه ابن حامد وان تلك من صور الاستحسان وذكر ابن عقيل قولا في المذهب انه ينعقد بعين لفظ الانكاح والتزويج ن لنص أحمد هذا وهذا أشبه بنصوص احمد وأصوله ومذهب مالك في ذلك شبيه بمذهبه فان أصحاب مالك اختلفوا هل ينعقد بغير لفظ الانكاح والتزويج على قولين والمنصوص عنه انما هو منع ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من هبة البضع بغير مهر قال ابن القاسم وان ~~وهب ابنته وهو يريد انكاحها فلا أحفظه عن مالك وهو عندي جائز وما ذكره بعض أصحاب مالك وأحمد من انه لا ينعقد الا بهذين اللفظين بعيد عن أصولهما فان الحكم مبنى على

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٦١