============================================================ (275 كما تقدم لانها اذا ملكت استوى الحال فى رغبتها وعدم رغبتها ه وبالجلة فهذه قصدت الفسخ بفعل محرم فالواجب أن تلحق بالتى قبلرا اذ لافرق بين أن يكون الفعل المحرم يوجب الفمسخ ب مباشرة أو بطريق التبب المفضى اليه غالا او السبب المغاب بالمباشرة ﴿ المرتبة السادسة﴾ أن تقصد وقت العقد الفرقة بسبب تملكه بغير رضى الزوج ومثل أن تنزوج بفقبر تنوي طلب فرقته بعد الدخول بها فانها تملك ذلك فى احدى الروايتين عن أحمد وغيره فانها اذا رضيت بمعسر ثم سخطته ففى ثبوت الفسخ قولان معروفان فهذه الى المحلل أقرب من التى قبلها اذ السبب هنا مملوك لها شرعا كطلاق المحل وبيع الزوج العبد بخلاف مالو قالت لمأعلم انه معسر أو لم أعلم انه ناقص عنى ليس بكهؤ أو لم أعلم انه معيب فان هذا يثبت لها انفسح لكن اذا نوت ذلك فقد نوت الكذب فتصير من جنس التي قبلها اذا نوت الارضاع أو المباشرة وهذا أقوى من حيث أن هذا الكذب ممكن فانه من الاقوال ليس من الافعال وانما يفارق المحل فى جواز التوبة ومسألة المعسر محتمل فيها تجرد اليسار فليس المنوى هنا مقطوعا بامكانه كنية الطلاق والبيع وهذا القدر ليس بمؤثر فانه قد لا يمكن أن ييعها العبد أيضا بان يحدث له عتق أو يموت المطلق أو يرجع السيد عن هذه النية ومسئلة التزويج بمعسر ونحوه شبيهة بمسألة العبد فان الفرقة قدنواها من يملكها ومتى نواها من يملكها فلا فرق بين ان يكون هو الزوج أوالسيد أو الزوجة وحدها أو الزوجة واجنبى كما لو كانت المطلقة أمة فاتفقت هي وسيدها ان يزوجها بعبد ثم يعنقها فانهما قد اتفقا على فرقة لا يملكها الزوج مثل مسئلة بيعها الزوج العبد وسائر المسائل التى قصدت الفرفة بسبب محرم مثل دعوى عدم العلم بالمسرة أو النقص أو العيب أيضا قرببة من هذا ومتى تزوجت على هذا الوجه وفارتت فهي كالرجل المحال واسوأ فلا يحل لكن لو اقامت عند الزوج فهل يحتاج الى استثشاف عقد كافى الرجل المحلل ولو علم الرجل ان هذا كان من نيتها وهى مقيمة عليه فهل يسعه المقام معها هذا فيه نظر فان المرأة في النكاح مملوكة والزوج هو المالك وان كان كل من الزوجين عاقدا ومعقود آعليه لكن الغالب على الزوج انه مالك والغالب على المرأة انها مملوكة ونية الانسان قد لا تؤثر في ابطال ملك غيره كما يؤثر فى ابطال ملكه وان كان متمكنا من ذلك بطريق محرم فالرجل اذا نوى التحليل فقد قصد ماينا فى الملك فلم يثبت الملك له فانتفت سائر الاحكام تبعا واذا نوت المرآة ان تآتي بالفرقة فقد نوى هو للملك (م- 24- اقامة الدليل)
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٥٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي