============================================================ (34 يسه على يع أخيه وشرائه على شرائه فان فسخ العقد الاول هنا حصل بفعل مباح في الاول لو تجرد عن قصد مزاحمة المسلم وهنا فيه قصد المزاحمة وان الفعل فى نفسه محرم ومع هذا فقد صحح بعض أصحابنا العقد الثانى وانما صار فى صحة مثل هذا خلاف لان التحريم لحق ادمى .
ولان المحرم متقدم على العفد الثابى والاعتقاد أن التعريم هنا لا لمبنى في العقد الثانى ولكن لشيء خارج عنه وقد تقدم التنبيه على هذا اكن ان تزوجت بنية أن تفعل هذا بان تنوي انها تختلع منه فان لم تطلق والا نشزت عنه وان تحتال عليه لتطاق فهذا العقد الاول ايضا حرام واذا كان من تزوج بصداق ينوى أن لا يؤديه زانيا أو من ادان دينا ينوي آن لا يقضيه سارقا فمن تزوجت تنوى أن لاتقيم حقوق الزوج أولى أن تكون عاصية فانها مع آنها قصدت آن لا تفى بموجب العقدقد قصدت أن نفارقه لتتزوج غيره فصارت قاصدة لعدم هذا العقد ولوجود غيره بفعل محرم وتحريم هذا لاريب فيه وقد قال الله تعالى (فلاجناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا أن يقبما حدود الله وهذه تنوى ان لا تقيم حدود الله فهي ابلغ من التى لا تظن اقامة حدود الله وهذا مثل أن يبيع سلعة وبنيته ان لا يسلمها الى المشترى او يؤجر دار آبنية ان يمنع المتأجر من سكناها بل هو ابلغ من ذلك لانها تقصد بمنع الحقوق حمله على الفرقة فتقصد ت منع حقوق العقد وازالة الملك ومثل هذا العقد يطلق اصحابنا وغيرهم صحته لان الماقد الآخر ~~لم يفعل محرما ففى الحكم بطلان العقد ضرر عليه والا بطال انما كان لحقه فلا يزال عنه ضرر قليل بضرر كثير وليس العقد حراما من الطرفين حتى يحكم بفساده ومتى حكم بالصحة من احد الطرفين حكم بحل ما يأخذه صاحبه ذلك السوء فيحكم وجوب عوضه عليه والا كان آكلا له بالباطل ومتى قيل بوجوب العوض عليه فانما يجب للآخر الخادع فصاركانه قصد أخذ مال الغير بغير عوض فاوجب الله عليه العوض الاول بغير اختياره ولزم من هذا استحقاقه لذلك المال بغير اختيار فصحة العقد توجب الاستحقاق من الطرفين وحد الانتفاع مشروط ببذل العوض فان منعت المرأة ما يجب عليها لم يكن لها حق على الزوج ومن أصحابنا من يقول بفساد مثل هذا العقد حتى قالوا مثل ذلك في النجش وتقى الركبان والمتوجه أن يقال يحرم عليه الانتفاع بما حصل له فى هذا العقد مع حل الانتفاع الآخر كما نقول فى الرجل يحول بين الرجل وبين ماله فعليه بدله يفتفع به مالك المال حلا لامع أن الحايل