تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (29) بع أخيه وهو الذي ذكره ابن ابي موسى أيضا والثاية انه صحيح قال احمد فى رواية على بن ت سعيد لا يخطب الرجل على خطبة آخيه ولا يستام على سوم أخيه هذا للمسلمين قيل له فان خطب على خطبة أخيه فتزوجها يفرق ينهما قال لا وهذا اختيار ابى حفص لكن بناه على ان النهى تأديب وهو اختيار القاضي وابن عقيل وغيرهما وقد خرج القاضى جواب احمد في مسثلة البيع الى مسئلة الخطبة فجعلهما على روايتين كما تقدم عنه ويتوجه اقرار النصين مكانهما كما سنذ كره والقول بصحة العقد مذهب ابى حنيفة والشافى والقول بفساده حكي عن مالك وغيره وحكي عنه الصحة ودايل هذا النهى عنه فانه يقتضى الفساد على قاعدة الفقهاء القررة في موضعها كسائر عقود الا نكحة والبياعات وللأ ولين طرق (أحدها) حمل النهى على التأديب كما ذهب اليه أبو حفص وأومأ اليه ابن عقيل اذا كثر ما فيه ان للخاطب رغة فى المرأة وهذا لا يحرمها على غيره كما لو علم أن له رغبة ولم يتم ولم يخطب وهذا القول مخالف النص الرسول * الطريق اثانية ازهذا التحريم لم يقارن النكاح (الثاني) والبيع الثاني وانما هو متقدم عليهما لان المحرم انما هو منع الأول من النكاح والبيع وهذا متقدم على بيع الثاني ونكاحه والتحريم المقتضي للفساد وهو ما قارن العقد كعقود الربا وبيع الحاضر للبادى والبيع وقت النداء ألا ترى انها لو قالت لا أتزوجك حتى أراك مجردا لم يقدح ذلك فى صحة العقد وكذلك لو ذهب على الجمة على دابة مفصوبة وهذه طريقة القاضى وغيره ولهذا فرقوا ين هذا وبين البيع وقت النداء قالوا ولو خطبها في العدة وتزوجها بعد العدة صح لان المحرم متقدم على العقد(الطريقة الثالثة) ان التحريم هنا حق لا دمى فلم يقدح فى صحة العقد كبيع ت المصراة بخلاف التعريم لحق الله تعالى كبيوع الفرر والربا والعنى لحق الآدمى المعين الذى لو رضى بالمقد لصح كالخاطب الأول هنا فانه لو أذن للثاني جاز فان التحريم اذا كان لآدمي معين امكن ان يزول برضاه ولو فيما بعد فلم يكن التحريم فى نفس العقد ولهذا جوز فى مواضع التصرف فى حق الغير موقوفا على اجازته كالوصية واذا كان بحق الله صار بمنزلة الميتة والدم لا سبيل الى حلها بحال فيكون التحريم فى العقد وهذه طريقة القاضى فى الفرق يين يعه على بيع أخيه وبين يع الحاضر للبادى واليع وقت النداء أيضا (الطريقة الرابعة) ان التحرم هنا ليس لمعنى فى العاقد ولا فى المعقود عليه كما فى بيع المحرمات أو بيع الصيد للمحرم وبيع هلا (م- 3*- اقامة الدلبل)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٣ · ص ٣٤٩